responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 468

ووجوب العمرة على الفور.

______________________________________________________

عليه‌السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال : « عليهم الطواف كلهم » [١].

قوله : ( ووجوب العمرة على الفور ).

أما فورية الوجوب في العمرة المتمتع بها فلا إشكال فيه ، لتقدمها على الحج الفوري ، وأمّا العمرة المفردة فلم أقف على دليل يدل على فورية الوجوب فيها سوى الإجماع المنقول ، وظاهر صحيحة معاوية المتقدمة [٢] المتضمنة لمساواتها للحج في كيفية الوجوب. وقد تقدّم أنّ محلّها بعد الفراغ من الحج ، وذكر جمع من الأصحاب أنّه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيّام التشريق ، لصحيحة معاوية بن عمار المتضمنة للنهي عن عمرة التحلل في أيّام التشريق [٣] ، فغيرها أولى ، ولا بأس بالتأخير وإن أمكن المناقشة في دليل الوجوب.

ونصّ العلامة [٤] وغيره [٥] على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرّم. وربّما كان مستنده ما رواه الشيخ مرسلا ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : « المتمتع إذا فاتته العمرة أقام إلى هلال المحرّم اعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة » [٦].

واستشكل الشارح هذا الحكم بوجوب إيقاع الحج والعمرة المفردة في عام واحد ، قال : إلاّ أن يراد بالعام اثنى عشر شهرا ومبدؤها زمان التلبس‌


[١] الكافي ٤ : ٥١٣ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥٥ ـ ٨٦٤ ، الوسائل ٩ : ٣٨٩ أبواب الطواف ب ٢ ح ١.

[٢] في ص ٤٥٧.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٩٥ ـ ٩٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ ـ ١٠٩٦ ، الوسائل ١٠ : ٦٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٣.

[٤] القواعد ( إيضاح الفوائد ) ١ : ٣٢٠.

[٥] كالشهيد الأول في الدروس : ٩٣.

[٦] التهذيب ٥ : ٤٣٨ ـ ١٥٢٢ ، الوسائل ٨ : ٢١٥ أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست