عليهالسلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال : «
عليهم الطواف كلهم » [١].
قوله
: ( ووجوب العمرة على الفور ).
أما فورية الوجوب
في العمرة المتمتع بها فلا إشكال فيه ، لتقدمها على الحج الفوري ، وأمّا العمرة
المفردة فلم أقف على دليل يدل على فورية الوجوب فيها سوى الإجماع المنقول ، وظاهر
صحيحة معاوية المتقدمة [٢] المتضمنة لمساواتها للحج في كيفية الوجوب. وقد تقدّم أنّ
محلّها بعد الفراغ من الحج ، وذكر جمع من الأصحاب أنّه يجب تأخيرها إلى انقضاء
أيّام التشريق ، لصحيحة معاوية بن عمار المتضمنة للنهي عن عمرة التحلل في أيّام
التشريق [٣] ، فغيرها أولى ، ولا بأس بالتأخير وإن أمكن المناقشة في
دليل الوجوب.
ونصّ العلامة [٤] وغيره [٥] على جواز تأخيرها
إلى استقبال المحرّم. وربّما كان مستنده ما رواه الشيخ مرسلا ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «
المتمتع إذا فاتته العمرة أقام إلى هلال المحرّم اعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة
المتعة » [٦].
واستشكل الشارح
هذا الحكم بوجوب إيقاع الحج والعمرة المفردة في عام واحد ، قال : إلاّ أن يراد
بالعام اثنى عشر شهرا ومبدؤها زمان التلبس
[١] الكافي ٤ : ٥١٣
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥٥ ـ ٨٦٤ ، الوسائل ٩ : ٣٨٩ أبواب الطواف ب ٢ ح ١.