responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 465

______________________________________________________

اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب السيد المرتضى [١] وابن إدريس [٢] والمصنف وجمع من الأصحاب إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا ، لإطلاق الأمر بالاعتمار.

وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز عمرتان في عام واحد [٣]. لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا يكون عمرتان في سنة » [٤] وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « العمرة في كل سنة مرة » [٥].

وأجاب الشيخ عنهما بالحمل على عمرة التمتع ، جمعا بينهما وبين غيرهما من الروايات المتضمنة لأنّ لكل شهر عمرة [٦] ، وهو حسن.

وقال الشيخ في المبسوط : أقلّ ما يكون بين العمرتين عشرة أيّام [٧] ، لرواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع؟ قال : « إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا » قال : « ولكل شهر عمرة » فقلت : يكون أقل؟ فقال : « يكون لكل عشرة أيّام عمرة » [٨] وهي ضعيفة السند باشتماله‌


[١] جمل العلم والعمل : ١٠٣ ، والمسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٨.

[٢] السرائر : ١٥٠.

[٣] نقله عنه في المختلف : ٣١٩.

[٤] التهذيب ٥ : ٤٣٥ ـ ١٥١٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٦ ـ ١١٥٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٥ أبواب العمرة ب ٦ ح ٧ و ٨.

[٥] التهذيب ٥ : ٤٣٥ ـ ١٥١١ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٦ ـ ١١٥٦ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٥ أبواب العمرة ب ٦ ح ٦.

[٦] التهذيب ٥ : ٤٣٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٦.

[٧] المبسوط ١ : ٣٠٤.

[٨] الكافي ٤ : ٥٣٤ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٣٩ ـ ١١٤١ وذيله في ص ٢٧٨ ـ ١٣٦٣ ، التهذيب ٥ : ٤٣٤ ـ ١٥٠٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٦ ـ ١١٥٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٤ أبواب العمرة ب ٦ ح ٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست