اختلف الأصحاب في
هذه المسألة ، فذهب السيد المرتضى [١] وابن إدريس [٢] والمصنف وجمع من الأصحاب إلى جواز الاتباع بين العمرتين
مطلقا ، لإطلاق الأمر بالاعتمار.
وقال ابن أبي عقيل
: لا يجوز عمرتان في عام واحد [٣]. لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا يكون عمرتان في سنة » [٤] وصحيحة الحلبي عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : « العمرة في كل سنة مرة » [٥].
وأجاب الشيخ عنهما
بالحمل على عمرة التمتع ، جمعا بينهما وبين غيرهما من الروايات المتضمنة لأنّ لكل
شهر عمرة [٦] ، وهو حسن.
وقال الشيخ في
المبسوط : أقلّ ما يكون بين العمرتين عشرة أيّام [٧] ، لرواية علي بن
أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف
يصنع؟ قال : « إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا » قال : « ولكل شهر
عمرة » فقلت : يكون أقل؟ فقال : « يكون لكل عشرة أيّام عمرة » [٨] وهي ضعيفة السند
باشتماله
[١] جمل العلم
والعمل : ١٠٣ ، والمسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٨.