مفردا للعمرة فقضى
عمرته ثمّ خرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة » وقال :
« ليس تكون متعة إلاّ في أشهر الحج » [١] ومقتضى الرواية جواز التمتع بالعمرة المفردة الواقعة في
أشهر الحج بمعنى إيقاع حج التمتع بعدها وإن لم يكن ينوبها التمتع ، وعلى هذا فلا
وجه لتقييد العمرة المفردة بما إذا لم تكن متعينة عليه بنذر وشبهه كما ذكره الشارح
قدسسره[٢].
قوله
: ( ولو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج ، لأنه مرتبط به ، نعم لو
خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز ، ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في العمرة بين أن تكون واجبة أو مندوبة ، وهو كذلك ، وقد تقدّم
الكلام في هذه المسألة مفصلا.
قوله
: ( ويستحب المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام ، ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما
أقل من عشرة أيام ، وقيل : يحرم ، والأوّل أشبه ).
[١] التهذيب ٥ : ٤٣٥
ـ ١٥١٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٧ أبواب العمرة ب ٧ ح ٥.