قد بينها فيما سبق
أنّ اللاّزم لمن دخل مكة الإحرام بنسك سواء كان حجا أو عمرة [١] ، وإنّما يكون
الإحرام واجبا مع وجوب الدخول وإلاّ كان شرطا لا واجبا ، لأنّ من تركه ودخل مكة
محلا فإنّما يأثم بدخول مكة كذلك ، لا بترك الإحرام كما أنّ من صلّى النافلة بغير
طهارة يأثم بالصلاة كذلك ، لا بترك الطهارة كما هو واضح.
قوله
: ( وأفعالهما ثمانية ).
الضمير في أفعالها
يتعين عوده إلى العمرة المفردة ، إذ لا يجب في المتمتع بها طواف النساء