responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 459

وقد تجب بالنذر وما في معناه ، والاستيجار ، والإفساد ، والفوات ، والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول.

ويتكرر وجوبها بحسب السبب.

______________________________________________________

هذان الحكمان إجماعيان عندنا ودليلهما معلوم مما سبق. وربما ظهر‌ من إطلاق العبارة أنّه لا يشترط في وجوب العمرة المفردة الاستطاعة للحج معها ، بل لو استطاع لها خاصة وجب كما أنّه لو استطاع للحج خاصة وجب ، وهو أشهر الأقوال في المسألة وأجودها ، إذ ليس فيما وصل إلينا من الروايات دلالة على ارتباطها بالحج بل ولا دلالة على اعتبار وقوعهما في السنة وإنّما المستفاد منهما وجوبهما خاصة.

وحكى الشارح قولا بأنّ كلاّ منهما لا يجب إلاّ مع الاستطاعة للآخر [١]. وفصّل ثالث فأوجب الحج مجردا عنهما وشرط في وجوبها الاستطاعة للحج. وهو مختار الدروس [٢].

هذا في العمرة والمفردة ، أمّا عمرة التمتع فلا ريب في توقف وجوبها على الاستطاعة لها وللحج ، لدخولها فيه وكونها بمنزلة الجزء منه ، وهو موضوع وفاق.

قوله : ( وقد تجب بالنذر وما في معناه ، والاستيجار ، والإفساد ، والفوات ).

المراد بما في معنى النذر العهد واليمين ، والمراد بالإفساد إفساد العمرة ، فإنّه موجب لفعلها ثانيا وإن كانت مندوبة كالحج ، وبالفوات فوات الحج ، فإنّه يجب التحلل منه بعمرة مفردة ، وقد تقدم الكلام في ذلك كله.

قوله : ( والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول ، ويتكرر وجوبها بحسب السبب ).


[١] المسالك ١ : ١٤٦.

[٢] الدروس : ٩٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست