قوله
: ( خاتمة تشتمل على مسائل ، الأولى : إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس وتقليم
الأظفار والطيب لزمه على كل واحد كفارة ، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين ،
كفّر عن الأول أو لم يكفّر ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر المنتهى أنّه موضع وفاق [١] ، واستدل عليه
بأنّ كل واحد من تلك الأمور سبب مستقل في وجوب الكفارة والحقيقة باقية عند
الاجتماع فيجب وجود الأثر. ويؤيّده فحوى ما دلّ على تكرّر الكفارة بتكرّر الصيد ،
ولبس الأنواع المتعدّدة من الثياب ، ولا ريب في التعدّد مع سبق التكفير ، وإنّما
يحصل التردّد مع عدمه ، ولا ريب أنّ التعدّد مطلقا أولى وأحوط.
قوله
: ( الثانية ، إذا كرّر الوطء لزمه بكل مرّة كفارة ).
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، بل قال السيد المرتضى في الانتصار : مما انفردت به الإمامية القول
بأنّ الجماع إذا تكرّر من المحرم تكرّرت الكفارة سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في
أماكن كثيرة ، وسواء كفّر عن الأوّل أو لا ، للإجماع وحصول يقين البراءة ، ثمّ
اعترض بأنّ الجماع الأوّل أفسد الحجّ بخلاف الثاني ، وأجاب بأنّ الحجّ وإن كان قد
فسد لكن حرمته باقية ، ولهذا وجب المضي فيه ، فجاز أن يتعلق به الكفارة [٢]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وما ذكره من
جواز تعلق الكفارة به جيّد ، لكن دليل التعلق