وفي الحسن ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر
من أجل أنّ رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن
تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » [١].
وجوّز المفيد [٢] ، وسلار [٣] ، وابن أبي عقيل [٤] ، وأبو الصلاح
الادّهان بغير المطيب [٥] ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وهو مدفوع بإطلاق الروايات
المتضمنة للمنع.
ويجوز استعماله مع
الضرورة إجماعا ، لما في التكليف بالمنع مع الضرورة من الحرج المنفي ، ولما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا خرج
بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت » [٦].
وعن محمد بن مسلم
، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن محرم تشققت يداه قال ، فقال : « يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة
» [٧] ولا يجب باستعمال الأدهان غير المطيبة كفارة وإن أثم باستعمالها مع الاختيار
، كما نصّ عليه ابن إدريس [٨] ، والعلاّمة في جملة من كتبه [٩].
[١] الكافي ٤ : ٣٢٩
ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٠٤ أبواب تروك الإحرام ب ٢٩ ح ١ ، ورواها في التهذيب ٥ : ٣٠٣ ـ
١٠٣٢ ، والاستبصار ٢ : ١٨١ ـ ٦٠٣ ، وعلل الشرائع : ٤٥١ ـ ١.