هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، واستدل على وجوب الشاة بالمرّة الواحدة ، بما رواه الشيخ ، عن أبي
بصير قال : « إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا
حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه » [١].
وعلى وجوب البقرة
بالمرتين ، بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن
الجدال في الحج فقال : « من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم » فقيل له : الّذي
يجادل وهو صادق قال : « عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة » [٢].
وعلى وجوب البدنة
بالثلاث ، بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا جادل
الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور » [٣].
ويتوجه على هذا
الاستدلال أنّ الرواية الأولى والأخيرة ضعيفتا السند باشتراك الراوي بين الثقة
والضعيف ، أمّا الرواية الثانية فصحيحة السند لكنّها لا تدل على وجوب البقرة
بالمرتين ، بل مقتضاها عدم تحقق الجدال مطلقا إلاّ بما زاد عليهما ، وأنّه مع
الزيادة عن المرّتين يجب على الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة ، ويدل على هذا المعنى
أيضا ، ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، أنّهما قالا
لأبي عبد الله عليهالسلام : فمن ابتلى بالجدال ما عليه؟ فقال : « إذا جادل فوق
مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة » [٤] وينبغي العمل
[١] التهذيب ٥ : ٣٣٥
ـ ١١٥٤ ، الإستبصار ٢ : ١٩٧ ـ ٦٦٥ ، الوسائل ٩ : ٢٨١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب
١ ح ٧.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٣٥
ـ ١١٥٣ ، الوسائل ٩ : ٢٨١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٦.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٣٥
ـ ١١٥٥ ، الوسائل ٩ : ٢٨٢ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٩.
[٤] الفقيه ٢ : ٢١٢
ـ ٩٦٨ ، الوسائل ٩ : ٢٨٠ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٢.