وقال الشيخ في
التهذيب : والمحرم إذا كان إحرامه للعمرة الّتي يتمتع بها إلى الحج ثمّ ظلل لزمه
كفارتان [١]. والظاهر أنّ مراده ما ذكرناه ، لا تعدد الدم بالتظليل في
إحرام العمرة خاصة ، ويشهد لهذا الحمل ما رواه الكليني ، عن أبي علي بن راشد قال :
سألته عن محرم ظلل في عمرته قال : « يجب عليه دم » قال : « فإن خرج إلى مكة وظلل
وجب عليه أيضا ، دم لعمرته ، ودم لحجته » [٢].
قوله
: ( وكذا لو غطى رأسه بثوب ، أو طيّنه بطين يستره ، أو ارتمس في الماء ، أو حمل ما
يستره ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، ولم أقف على رواية تدل عليه حتى أنّ العلامة ذكره في المنتهى
مجردا عن الدليل لكنّه قال : من غطى رأسه وهو محرم وجب عليه دم شاة ولا نعلم فيه
خلافا [٣]. وظاهر كلامه يعطي كون الحكم إجماعيا ولعله الحجة. ومن هنا يظهر أنّ الأظهر
عدم تكرر الفدية بتكرر الفعل مطلقا. واستقرب الشهيد التعدد إذا فعل ذلك مع
الاختيار دون الاضطرار [٤]. وجزم الشارح بعدم التعدد مع الاضطرار ، وكذا مع الاختيار
إذا اتحد المجلس ، واستوجه التعدد مع اختلافه [٥] ، والاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكراه إلاّ أنّ مقتضى
الأصل العدم.
قوله
: ( السادس ، الجدال ، وفي الكذب منه مرة شاة ، ومرتين