الكفارة كما لو
نظر بشهوة [١]. وهو جيد مع القصد. لأنّه في معنى الاستمناء.
قوله
: ( ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء ، ولو مسها بشهوة كان عليه شاة ولو لم
يمن ).
يدل على ذلك
روايات ، منها ما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن
المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال : « نعم ، يصلح عليها خمارها ، ويصلح
عليها ثوبها ومحملها » قلت : أفيمسها وهي محرمة؟ قال : « نعم » قلت : المحرم يضع
يده بشهوة؟ قال : « يهريق دم شاة » قلت : قبّل؟ قال : « هذا أشد ينحر بدنة » [٢].
وما رواه الشيخ ،
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى فقال : « إن كان
حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، فإن حملها
أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شيء » [٣].
قوله
: ( ولو قبّل امرأته كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه جزور ).
هذا أحد الأقوال
في المسألة ، وأطلق الصدوق في المقنع وجوب