responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 427

ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شي‌ء. ولو مسها بشهوة كان عليه شاة ولو لم يمن. ولو قبّل امرأته كان عليه شاة. ولو كان بشهوة كان عليه جزور.

______________________________________________________

الكفارة كما لو نظر بشهوة [١]. وهو جيد مع القصد. لأنّه في معنى الاستمناء.

قوله : ( ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شي‌ء ، ولو مسها بشهوة كان عليه شاة ولو لم يمن ).

يدل على ذلك روايات ، منها ما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال : « نعم ، يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها » قلت : أفيمسها وهي محرمة؟ قال : « نعم » قلت : المحرم يضع يده بشهوة؟ قال : « يهريق دم شاة » قلت : قبّل؟ قال : « هذا أشد ينحر بدنة » [٢].

وما رواه الشيخ ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى فقال : « إن كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شي‌ء » [٣].

قوله : ( ولو قبّل امرأته كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه جزور ).

هذا أحد الأقوال في المسألة ، وأطلق الصدوق في المقنع وجوب‌


[١] المسالك ١ : ١٤٥.

[٢] الكافي ٤ : ٣٧٥ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٢٧٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٢.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١١٩ ، الوسائل ٩ : ٢٧٥ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست