responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 428

وكذا لو أمنى عن ملاعبة.

______________________________________________________

البدنة [١] ، وفيمن لا يحضره الفقيه : وجوب الشاة [٢]. وقال ابن إدريس : في القبلة بشهوة فينزل جزور ، وبغير إنزال شاة كما لو قبّلها بغير شهوة [٣].

والّذي وقفت عليه في هذه المسألة من الروايات : حسنة الحلبي المتقدمة حيث قال فيها : قلت قبّل؟ قال : « هذا أشد ينحر بدنة ».

ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قبّل امرأته وهو محرم قال : « عليه بدنة وإن لم ينزل » [٤]. ورواية مسمع ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : « إنّ حال المحرم ضيّقة : إن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبّل امرأته على غير شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله » [٥] وفي هاتين الروايتين ضعف من حيث السند [٦].

والمتجه وجوب البدنة مطلقا كما اختاره ابن بابويه في المقنع ، لحسنة الحلبي فإنّها لا تقصر عن الصحيح كما بيناه مرارا.

قوله : ( وكذا لو أمنى عن ملاعبة ).

أي : يجب عليه جزور ، ويجب على المرأة مثله إذا كانت مطاوعة ، كما‌


[١] المقنع : ٨٣.

[٢] الفقيه ٢ : ٢١٣.

[٣] السرائر : ١٣٠.

[٤] الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٣ ، الوسائل ٩ : ٢٧٧ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٨ ح ٤.

[٥] الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١٢١ ، الإستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤١ ، الوسائل ٩ : ٢٧٦ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٨ ح ٣.

[٦] أما الأولى فلأن روايها وهو علي بن أبي حمزة أصل الوقف ، وأما الثانية فلأن راويها وهو مسمع ليس هناك ما يعتمد عليه في توثيقه على مبنى المصنف.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست