البدنة [١] ، وفيمن لا يحضره
الفقيه : وجوب الشاة [٢]. وقال ابن إدريس : في القبلة بشهوة فينزل جزور ، وبغير
إنزال شاة كما لو قبّلها بغير شهوة [٣].
والّذي وقفت عليه
في هذه المسألة من الروايات : حسنة الحلبي المتقدمة حيث قال فيها : قلت قبّل؟ قال
: « هذا أشد ينحر بدنة ».
ورواية علي بن أبي
حمزة عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل قبّل امرأته وهو محرم قال : « عليه
بدنة وإن لم ينزل » [٤]. ورواية مسمع ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « إنّ حال المحرم ضيّقة : إن قبّل امرأته على
غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبّل امرأته على غير شهوة فأمنى فعليه جزور
ويستغفر الله » [٥] وفي هاتين الروايتين ضعف من حيث السند [٦].
والمتجه وجوب
البدنة مطلقا كما اختاره ابن بابويه في المقنع ، لحسنة الحلبي فإنّها لا تقصر عن
الصحيح كما بيناه مرارا.
قوله
: ( وكذا لو أمنى عن ملاعبة ).
أي : يجب عليه
جزور ، ويجب على المرأة مثله إذا كانت مطاوعة ، كما