جميع ما تقدمه ،
لأنّ الحجّ الفاسد إذا انضمّ إليه القضاء أجزأ عمّا كان يجزي عنه الأداء لو لم
يفسده [١]. وهو حسن.
ولو تكرر الجماع
في الإحرام الواحد لم يتكرر القضاء قطعا ، وفي تكرر الكفارة أوجه سيجيء الكلام
فيها إن شاء الله تعالى.
قوله
: ( وفي الاستمناء بدنة ، وهل يفسد به الحج ويجب القضاء؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ،
وهو أشبه ).
المراد بالاستمناء
استدعاء المني بالعبث بيديه أو بملاعبة غيره ، ولا خلاف في كونه موجبا للبدنة مع
حصول الإنزال به ، وإنّما الخلاف في كونه مفسدا للحجّ إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر
ووجوب القضاء به ، فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلى ذلك [٢]. واستدل عليه في
التهذيب بما رواه عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال ، قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : « أرى
عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل » [٣] وهي قاصرة من حيث
السند بأنّ راويها وهو إسحاق بن عمار قيل : إنه فطحي [٤]. ومن حيث المتن
بأنّها لا تدل على ترتّب البدنة والقضاء على مطلق الاستمناء بل على هذا الفعل
المخصوص ، مع أنّه قد لا يكون المطلوب به الاستمناء.
واستدل العلاّمة
في المختلف [٥] على هذا القول أيضا بصحيحة