responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 416

وفي الاستمناء بدنة. وهل يفسد به الحج ويجب القضاء؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أشبه.

______________________________________________________

جميع ما تقدمه ، لأنّ الحجّ الفاسد إذا انضمّ إليه القضاء أجزأ عمّا كان يجزي عنه الأداء لو لم يفسده [١]. وهو حسن.

ولو تكرر الجماع في الإحرام الواحد لم يتكرر القضاء قطعا ، وفي تكرر الكفارة أوجه سيجي‌ء الكلام فيها إن شاء الله تعالى.

قوله : ( وفي الاستمناء بدنة ، وهل يفسد به الحج ويجب القضاء؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أشبه ).

المراد بالاستمناء استدعاء المني بالعبث بيديه أو بملاعبة غيره ، ولا خلاف في كونه موجبا للبدنة مع حصول الإنزال به ، وإنّما الخلاف في كونه مفسدا للحجّ إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر ووجوب القضاء به ، فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلى ذلك [٢]. واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال ، قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : « أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل » [٣] وهي قاصرة من حيث السند بأنّ راويها وهو إسحاق بن عمار قيل : إنه فطحي [٤]. ومن حيث المتن بأنّها لا تدل على ترتّب البدنة والقضاء على مطلق الاستمناء بل على هذا الفعل المخصوص ، مع أنّه قد لا يكون المطلوب به الاستمناء.

واستدل العلاّمة في المختلف [٥] على هذا القول أيضا بصحيحة‌


[١] المنتهى ٢ : ٨٤٢.

[٢] النهاية : ٢٣١ ، والمبسوط ١ : ٣٣٧.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٢٤ ـ ١١١٣ ، الإستبصار ٢ : ١٩٢ ـ ٦٤٦ ، الوسائل ٩ : ٢٧٢ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٥ ح ١.

[٤] كما في الفهرست : ١٥.

[٥] المختلف : ٢٨٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست