عبد الرحمن بن
الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو
يفعل ذلك في شهر رمضان ، ما ذا عليهما؟ قال : « عليهما جميعا الكفارة مثل ما على
الّذي يجامع » [١] ولا دلالة لهذه الرواية على وجوب القضاء بوجه.
وقال ابن إدريس :
إنّ ذلك غير مفسد للحج بل موجب للكفارة خاصة [٢]. وهو ظاهر اختيار الشيخ في الاستبصار حيث قال بعد أن أورد
رواية إسحاق المتقدمة : إنّه يمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ
وشدة الاستحباب دون أن يكون ذلك واجبا [٣]. وإلى هذا القول ذهب المصنف في كتابيه استضعافا للرواية [٤] ، وهو متجه.
قوله
: ( ولو جامع أمته محلا وهي محرمة بإذنه تحمّل عنها الكفارة ، بدنة أو بقرة أو شاة
، وإن كان معسرا فشاة أو صيام ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن إسحاق بن عمار قال
، قلت لأبي الحسن عليهالسلام : أخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال : « موسرا أو
معسرا؟ » قلت : أجبني عنهما قال : « هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من
قبل نفسها؟ » قلت : أجبني عنهما قال : « إن كان موسرا وكان عالما أنّه لا ينبغي له
وكان هو الّذي أمرها بالإحرام كان عليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن
لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا ،
[١] الكافي ٤ : ٣٧٦
ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٤ ، الوسائل ٩ : ٢٧١ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٤ ح ١.