responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 417

ولو جامع أمته محلا وهي محرمة بإذنه تحمّل عنها الكفارة ، بدنة أو بقرة أو شاة. وإن كان معسرا فشاة أو صيام.

______________________________________________________

عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ما ذا عليهما؟ قال : « عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الّذي يجامع » [١] ولا دلالة لهذه الرواية على وجوب القضاء بوجه.

وقال ابن إدريس : إنّ ذلك غير مفسد للحج بل موجب للكفارة خاصة [٢]. وهو ظاهر اختيار الشيخ في الاستبصار حيث قال بعد أن أورد رواية إسحاق المتقدمة : إنّه يمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب دون أن يكون ذلك واجبا [٣]. وإلى هذا القول ذهب المصنف في كتابيه استضعافا للرواية [٤] ، وهو متجه.

قوله : ( ولو جامع أمته محلا وهي محرمة بإذنه تحمّل عنها الكفارة ، بدنة أو بقرة أو شاة ، وإن كان معسرا فشاة أو صيام ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : أخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال : « موسرا أو معسرا؟ » قلت : أجبني عنهما قال : « هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟ » قلت : أجبني عنهما قال : « إن كان موسرا وكان عالما أنّه لا ينبغي له وكان هو الّذي أمرها بالإحرام كان عليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شي‌ء عليه موسرا كان أو معسرا ،


[١] الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٤ ، الوسائل ٩ : ٢٧١ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٤ ح ١.

[٢] السرائر : ١٢٩.

[٣] الاستبصار ٢ : ١٩٣.

[٤] المختصر النافع : ١٠٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست