responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 407

قابل ، سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا.

______________________________________________________

سواء كانت حجته الّتي أفسدها فرضا أو نفلا ).

هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء في الجملة على ما نقله جماعة [١] ويدل عليه روايات كثيرة : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال : « إن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء ، وإن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة ، ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحج من قابل » [٢].

وفي الحسن ، عن زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة فقال : « جاهلين أو عالمين؟ » فقلت : أجنبي عن الوجهين جميعا قال : « إن كان جاهلين استغفرا ربّهما ومضيا على حجّهما وليس عليهما شي‌ء ، وإن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الّذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة ، وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الّذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا » قلت : فأيّ الحجتين لهما؟ قال : « الأولى الّتي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عليهما عقوبة » [٣] ولا قدح في هذه الرواية بالإضمار كما بيناه مرارا.

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها ، ولا في الوطء بين القبل والدبر. ونقل عن الشيخ في المبسوط أنّه أوجب بالوطء في الدبر البدنة دون الإعادة [٤]. وهو ضعيف ، لأنّ المواقعة المنوط بها الإعادة يتناول الأمرين.


[١] منهم العلامة في المنتهى ٢ : ٨٣٥ ، والمختلف : ٢٨١.

[٢] التهذيب ٥ : ٣١٨ ـ ١٠٩٥ ، الوسائل ٩ : ٢٥٥ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٢.

[٣] التهذيب ٥ : ٣١٧ ـ ١٠٩٢ ، الوسائل ٩ : ٢٥٧ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٩. ورواها في الكافي ٤ : ٣٧٣ ـ ١.

[٤] الدروس : ١٠٥ قال : ونقل الشيخ أن الدبر لا يتعلق به الإفساد وإن وجبت البدنة.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست