هذا الحكم مجمع
عليه بين العلماء في الجملة على ما نقله جماعة [١] ويدل عليه روايات كثيرة : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ،
عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال : « إن كان جاهلا فليس عليه
شيء ، وإن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة ، ويفرّق بينهما حتى يقضيا
المناسك ويرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحج من قابل » [٢].
وفي الحسن ، عن
زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة فقال : « جاهلين أو عالمين؟ »
فقلت : أجنبي عن الوجهين جميعا قال : « إن كان جاهلين استغفرا ربّهما ومضيا على
حجّهما وليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الّذي أحدثا فيه
، وعليهما بدنة ، وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الّذي أحدثا فيه فرّق
بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا » قلت : فأيّ
الحجتين لهما؟ قال : « الأولى الّتي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عليهما عقوبة »
[٣] ولا قدح في هذه الرواية بالإضمار كما بيناه مرارا.
وإطلاق النص وكلام
الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها ، ولا في الوطء بين
القبل والدبر. ونقل عن الشيخ في المبسوط أنّه أوجب بالوطء في الدبر البدنة دون
الإعادة [٤]. وهو ضعيف ، لأنّ المواقعة المنوط بها الإعادة يتناول
الأمرين.
[١] منهم العلامة في
المنتهى ٢ : ٨٣٥ ، والمختلف : ٢٨١.
[٢] التهذيب ٥ : ٣١٨
ـ ١٠٩٥ ، الوسائل ٩ : ٢٥٥ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٣١٧
ـ ١٠٩٢ ، الوسائل ٩ : ٢٥٧ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٩. ورواها في الكافي ٤ :
٣٧٣ ـ ١.
[٤] الدروس : ١٠٥
قال : ونقل الشيخ أن الدبر لا يتعلق به الإفساد وإن وجبت البدنة.