الْكَعْبَةِ
)[١] ولا ريب أنّ المصير إلى ما عليه الأصحاب أولى وأحوط.
قوله
: ( وروي أنّ كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها كان عليه إطعام عشرة
مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام في الحج ).
هذه الرواية رواها
الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه قال بعد
أن ذكر جملة من فداء الصيد : « ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن
لم يجد صام ثلاثة أيّام » [٢] وهي وإن كانت بحسب الظاهر متناولة للشاة الواجبة في كفارة
الصيد وغيرها إلاّ أنّ السياق يقتضي تخصيصها بفداء الصيد كما ذكره المصنف وغيره ،
لكن ليس في الرواية تقييد لصيام الثلاثة الأيّام بكونه في الحج ، على ما وقفت عليه
فيما وجدته من نسخ التهذيب إلاّ أنّ العلاّمة ـ رحمهالله ـ نقلها في المختلف بزيادة لفظ « في الحج » بعد قوله «
ثلاثة أيّام » [٣] والله تعالى أعلم.
قوله
: ( المقصد الثالث ، في باقي المحضورات ، وهي سبعة ، الأول : الاستمتاع بالنساء ،
فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم فسد حجه ، وعليه
إتمامه وبدنة الحج من قابل ،
[١] التهذيب ٥ : ٣٧٤
ـ ١٣٠٤ ، الإستبصار ٢ : ٢١٢ ـ ٧٢٦ ، الوسائل ٩ : ٢٤٦ أبواب كفارات الصيد ب ٤٩ ح ٣.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٤٣
ـ ١١٨٧ ، الوسائل ٩ : ١٨٦ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١١.