بل يأكل الميتة ،
لأنّه إذا ذبحه صار ميتة بغير خلاف ، وأمّا إن كان مذبوحا فلا يخلو ذابحه إمّا أن
يكون محرما أو محلا ، فإن كان محرما فلا فرق بينه وبين الميتة ، وإن كان ذابحه
محلا فإن ذبحه في الحرم فهو ميتة أيضا ، وإن ذبحه في الحل ، فإن كان المحرم المضطر
قادرا على الفداء أكل الصيد ولم يأكل الميتة ، وإن كان غير قادر على فدائه أكل
الميتة. قال : وهذا الذي يقوى في نفسي ، لأنّ الأدلة تعضده وأصول المذهب تؤيده [١]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وما فصّله
أوّلا من كون الذابح محلا أو محرما في الحل أو الحرم جيّد إن ثبت أنّ مذبوح المحرم
[٢] ميتة مطلقا لكنّه غير واضح ، ومع ذلك فيمكن أن يقال إنّ ذبح المحرم والمحل في
الحرم الصيد على هذا الوجه يفيد الذكاة كما احتمله في الدروس [٣] ، لارتفاع النهي
عن الذبح والحال هذه ، وانتفاء ما يدل على عموم كون الذبح مع أحد هذين الوصفين لا
يفيد شيئا ، وكيف كان فالمعتمد ما أطلقه المفيد [٤] والمرتضى [٥] من أكل الصيد
والفداء.
لنا : أنّ تحريم
الميتة ثابت بالأدلة القطعية وإباحته مع وجود الصيد مشكوك فيه لاندفاع الضرورة
المسوغة له فيجب المنع منه إلى أن يقوم دليل على الإباحة. وما رواه الكليني في
الصحيح ، عن ابن بكير وزرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم قال : « يأكل الصيد
ويفدي » [٦].
وفي الحسن ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟
قال : « يأكل من