responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 399

والأشبه أنه يملك. ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله وفداه. ولو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء ، وإلا أكل الميتة.

______________________________________________________

ولا يخفى ضعف الوجه الأوّل من وجهي التردد ، فإنّه دعوى عارية من الدليل ، والأصح دخوله في الملك ، إذا لم يكن معه حال الإحرام ، سواء كان في بلده أم في غيرها.

قوله : ( ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله وفداه ).

هذا موضع وفاق بين العلماء. قال في المنتهى : ويباح أكل الصيد للمحرم في حال الضرورة ، يأكل منه بقدر ما يأكل الميتة مما يمسك به الرمق ويحفظ به الحياة لا غير ، ولا يجوز به الشبع ولا التجاوز عن ذلك ، ولا نعلم فيه خلافا [١]. ويدل على جواز الأكل والفداء روايات ، منها صحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم قال : « يأكل الصيد ويفدي » [٢].

قوله : ( ولو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء ، وإلا أكل الميتة ).

ما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ أحد الأقوال في المسألة. وأطلق المفيد [٣] والمرتضى [٤] أكل الصيد والفداء. وأطلق آخرون أكل الميتة [٥].

وقال ابن إدريس : اختلف أصحابنا في ذلك ، فبعض قال : يأكل الميتة ، وبعض قال : يأكل الصيد ويفديه ، وكل منهما أطلق مقالته ، وبعض قال : لا يخلو الصيد إمّا أن يكون حيا أو لا ، فإن كان حيا فلا يجوز له ذبحه‌


[١] المنتهى ٢ : ٨٠٥.

[٢] الكافي ٤ : ٣٨٣ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٢٣٨ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ٣.

[٣] المقنعة : ٦٩.

[٤] جمل العلم والعمل : ١١٤ ، والانتصار : ١٠٠.

[٥] حكاه عن الحسن والثوري ومالك ابن قدامة في المغني ٣ : ٢٩٦ ، وهو مقتضى عبارة المقنع.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست