ولا يخفى ضعف
الوجه الأوّل من وجهي التردد ، فإنّه دعوى عارية من الدليل ، والأصح دخوله في
الملك ، إذا لم يكن معه حال الإحرام ، سواء كان في بلده أم في غيرها.
قوله
: ( ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله وفداه ).
هذا موضع وفاق بين
العلماء. قال في المنتهى : ويباح أكل الصيد للمحرم في حال الضرورة ، يأكل منه بقدر
ما يأكل الميتة مما يمسك به الرمق ويحفظ به الحياة لا غير ، ولا يجوز به الشبع ولا
التجاوز عن ذلك ، ولا نعلم فيه خلافا [١]. ويدل على جواز الأكل والفداء روايات ، منها صحيحة زرارة ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم قال : « يأكل الصيد
ويفدي » [٢].
قوله
: ( ولو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء ، وإلا أكل الميتة ).
ما اختاره المصنف
ـ رحمهالله ـ أحد الأقوال في المسألة. وأطلق المفيد [٣] والمرتضى [٤] أكل الصيد والفداء. وأطلق آخرون أكل الميتة [٥].
وقال ابن إدريس :
اختلف أصحابنا في ذلك ، فبعض قال : يأكل الميتة ، وبعض قال : يأكل الصيد ويفديه ،
وكل منهما أطلق مقالته ، وبعض قال : لا يخلو الصيد إمّا أن يكون حيا أو لا ، فإن
كان حيا فلا يجوز له ذبحه