أخاه موسى عليهالسلام عن الرجل يشتري
الأضحيّة عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل يجزي عنه؟ قال : « نعم ، إلا أن يكون
هديا واجبا ، فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا » [١].
وقال الشيخ في
التهذيب : إن من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا ونقّد ثمنه ثم وجد به عيبا فإنه
يجزي عنه. واستدل عليه بما رواه في الصحيح ، عن عمران الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من
اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقّد ثمنه ثم علم به فقد تم » [٢].
ثم قال : ولا
ينافي هذا الخبر ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل اشترى هديا وكان به عيب ، عور أو غيره فقال : «
إن كان نقّد ثمنه رده فاشترى غيره » [٣] لأن هذا الخبر محمول على من اشترى ولم يعلم أن به عيبا ،
ثم علم قبل أن ينقّد الثمن عيبه ، ثم نقّد الثمن بعد ذلك ، فإن عليه رد الهدي ،
وأن يسترد الثمن ويشتري بدله ، ولا تنافي بين الخبرين [٤]. هذا كلامه رحمهالله ، ولا بأس به.
قوله
: ( والمستحب أن تكون سمينة ، تنظر في سواد ، وتبرك في سواد ، وتمشي في مثله ، أي
: يكون لها ظل تمشي فيه ، وقيل : أن يكون هذه المواضع منها سودا ).
[١] الفقيه ٢ : ٢٩٥
ـ ١٤٦٣ ، التهذيب ٥ : ٢١٣ ـ ٧١٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٨ ـ ٩٥٢ ، قرب الإسناد : ١٠٥ ،
الوسائل ١٠ : ١١٩ أبواب الذبح ب ٢١ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٢١٤
ـ ٧٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٩ ـ ٩٥٣ ، الوسائل ١٠ : ١٢٢ أبواب الذبح ب ٢٤ ح ٣.