responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 37

والمستحب أن تكون سمينة ، تنظر في سواد وتبرك في سواد وتمشي في مثله ، أي يكون لها ظلّ تمشي فيه. وقيل : أن تكون هذه المواضع منها سودا ،

______________________________________________________

أخاه موسى عليه‌السلام عن الرجل يشتري الأضحيّة عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل يجزي عنه؟ قال : « نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا ، فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا » [١].

وقال الشيخ في التهذيب : إن من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا ونقّد ثمنه ثم وجد به عيبا فإنه يجزي عنه. واستدل عليه بما رواه في الصحيح ، عن عمران الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقّد ثمنه ثم علم به فقد تم » [٢].

ثم قال : ولا ينافي هذا الخبر ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل اشترى هديا وكان به عيب ، عور أو غيره فقال : « إن كان نقّد ثمنه رده فاشترى غيره » [٣] لأن هذا الخبر محمول على من اشترى ولم يعلم أن به عيبا ، ثم علم قبل أن ينقّد الثمن عيبه ، ثم نقّد الثمن بعد ذلك ، فإن عليه رد الهدي ، وأن يسترد الثمن ويشتري بدله ، ولا تنافي بين الخبرين [٤]. هذا كلامه رحمه‌الله ، ولا بأس به.

قوله : ( والمستحب أن تكون سمينة ، تنظر في سواد ، وتبرك في سواد ، وتمشي في مثله ، أي : يكون لها ظل تمشي فيه ، وقيل : أن يكون هذه المواضع منها سودا ).


[١] الفقيه ٢ : ٢٩٥ ـ ١٤٦٣ ، التهذيب ٥ : ٢١٣ ـ ٧١٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٨ ـ ٩٥٢ ، قرب الإسناد : ١٠٥ ، الوسائل ١٠ : ١١٩ أبواب الذبح ب ٢١ ح ١.

[٢] التهذيب ٥ : ٢١٤ ـ ٧٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٩ ـ ٩٥٣ ، الوسائل ١٠ : ١٢٢ أبواب الذبح ب ٢٤ ح ٣.

[٣] الوسائل ١٠ : ١٢٢ أبواب الذبح ب ٢٤ ح ١.

[٤] التهذيب ٥ : ٢١٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست