وقال ابن أبي عقيل
: لا يجزيه ذلك ، لأن ذبح ما يعتقده مهزولا غير جائز ، فلا يمكن التقرب به ، وإذا
انتفت نية القربة انتفى الإجزاء [١].
وأجيب عنه [٢] بالمنع من الصغرى
، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة عدم إجزاء المهزول ، لا تحريم ذبح ما ظن كونه كذلك.
وعلى هذا فيمكن القول بجواز ذبح المشتبه والمظنون الهزال رجاء ظهور الموافقة.
قوله
: ( وكذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة ).
أي بعد الذبح ،
وإنما كانت مجزية لصدق الامتثال ، وقوله عليهالسلام في صحيحة منصور [٣] : « وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن
لم يجده سمينا » [٤].
ولو ظهر الهزال
قبل الذبح لم يجز ، لإطلاق الروايات المتضمنة لعدم إجزاء التضحية بالمهزول السالم
عن معارضة النص المتقدم ، حيث إن المتبادر من الوجدان كونه بعد الذبح كما سبق ،
وقيل بالإجزاء هنا أيضا [٥]. وهو ضعيف جدا.
قوله
: ( ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم تجزه ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يظهر النقصان قبل الذبح وبعده ، ولا بين أن يكون
المشتري قد نقد الثمن أولا ، ويدل عليه ( مضافا إلى النهي عن الهدي الناقص ) [٦] صحيحة علي بن
جعفر : أنه سأل