ولو كان المنفّر
حمامة واحدة ففي وجوب الشاة مع العود وعدمه وجهان ، يلتفتان إلى أن الحمام اسم جنس
أو جمع فعلى الأوّل يتعلق الحكم بالواحدة دون الثاني.
واستقرب العلامة
في القواعد [١] ، وجماعة عدم وجوب الشاة في تنفير الواحدة مع العود ، حذرا
من لزوم تساوي حالتي العود وعدمه ، مع أنّ مقتضى أصل الحكم الفرق بينهما.
ولو كان المنفّر
جماعة ففي تعدد الفداء عليهم أو اشتراكهم فيه خصوصا مع كون فعل كلّ واحد لا يوجب
النفور وجهان ، وكذا الوجهان في إلحاق غير الحمام به ، والكلام في فروع هذه
المسألة قليل الفائدة ، لعدم ثبوت مستند الحكم من أصله كما اعترف به الشيخ [٢] وغيره [٣]. والمطابق
للقواعد عدم وجوب شيء مع العود ولزوم فدية التلف على الوجه المقرر في حكم الإحرام
والحرم مع عدمه إن نزّلنا التنفير مع عدم العود منزلة الإتلاف ، وإلاّ اتجه السقوط
مطلقا.
قوله
: ( الثالثة ، إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر فعلى المصيب فداء لجنايته ،
وكذا على المخطئ لإعانته ).
لا يخفى أن رمي
الاثنين وإصابة أحدهما دون الآخر لا يقتضي تحقق الإعانة من المخطئ ، والأصح لزوم
الفدية للمخطئ مطلقا كما اختاره الشيخ [٤] وأكثر الأصحاب ، لصحيحة ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجلين محرمين
رميا صيدا فأصابه أحدهما قال : « على كلّ