وصحيحة أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، قال : سئل عن الخصي أيضحى به؟ فقال : « إن كنتم تريدون اللحم
فدونكم » [٢].
ولو لم يجد إلا
الخصي فالأظهر إجزاؤه ، كما اختاره في الدروس [٣] ، لرواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت :
فالخصي يضحى به؟ قال : « لا إلا أن لا يكون غيره » [٤].
وفي صحيحة معاوية
بن عمار « اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجوءا ، فإن لم تجد فمن فحولة
المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي » [٥] وفي صحيحة أخرى
لمعاوية : « فإن لم تجد فما تيسر عليك » [٦].
قوله
: ( ولا المهزولة ).
لأنه قد منع من
العرجاء لأجل الهزال ، فالمهزولة أولى ، ولقول الصادق عليهالسلام في صحيحة العيص
بن القاسم : « وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته
مهزولا فلا يجزي » [٧]. وفي حسنة الحلبي : « إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة
فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه ، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه
» [٨].
[١] التهذيب ٥ : ٢١١
ـ ٧٠٨ ، الوسائل ١٠ : ١٠٥ أبواب الذبح ب ١٢ ح ٤.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٠٧
ـ ٦٩٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ١٠ : ١١٢ أبواب الذبح ب ١٧ ح ١.