هذا التفسير مروي
في رواية الفضيل ، قال : حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء
، فلما ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة كثيرة لما رأيت بهما من الهزال ، فأتيته
فأخبرته بذلك ، فقال : « إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت » [١] وفي طريق هذه
الرواية ياسين الضرير وهو غير موثق. ولو قيل بالرجوع في حد الهزال إلى العرف لم
يكن بعيدا.
ولو لم يجد إلا
فاقد الشرائط قيل أجزأ ، وبه قطع الشهيدان [٢] لظاهر قوله عليهالسلام « فإن لم تجد فما استيسر من الهدي » واستقرب المحقق الشيخ
علي الانتقال إلى الصوم ، لأن فاقد الشرائط لما لم يكن مجزيا كان وجوده كعدمه [٣]. والمسألة محل
تردد.
قوله
: ( ولو اشتراها على أنها مهزولة فبانت كذلك لم تجزه ، ولو خرجت سمينة أجزأته ).
لا ريب في الإجزاء
إذا ظهر كونها سمينة قبل الذبح ، وإنما الخلاف فيما إذا ظهر ذلك بعده ، فذهب
الأكثر إلى الإجزاء أيضا ، لقوله عليهالسلام في رواية الحلبي والعيص بن القاسم المقدمتين : « وإن
اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك » فإن المتبادر من الوجدان كونه بعد الذبح.
[١] الكافي ٤ : ٤٩٢
ـ ١٦ ، التهذيب ٥ : ٢١٢ ـ ٧١٤ ، الوسائل ١٠ : ١١٠ أبواب الذبح ب ١٦ ح ٣.
[٢] الشهيد الأول في
الدروس : ١٢٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٥.