يجب شاة كاملة بل
صغيرة على ما بيناه ، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وإمكان فساده وعدم
خروج الفرخ منه ، والأقرب أنّ مقصود الشيخ بمساواته لبيض النعام وجوب الصدقة على
عشرة مساكين أو الصيام ثلاثة أيّام إذا لم يتمكن من الإطعام [١]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وللتوقف في هذا
الحكم من أصله مجال ، لعدم وضوح مستنده.
قوله
: ( الثاني ، ما لا بدل له على الخصوص ، وهو خمسة أقسام : الأول : الحمام ، وهو
اسم لكل طائر يهدر ويعبّ الماء ، وقيل كل مطوّق ).
هذا القول المحكي
موجود في كلام الجوهري [٢] وصاحب القاموس [٣] ، وحكاه في المنتهى عن الكسائي [٤].
أمّا التعريف
الأوّل ، فذكره الشيخ [٥] وجمع من الأصحاب ، ولم أقف عليه فيما وصل إلينا من كلام
أهل اللغة. ومعنى يهدر : تواتر صوته ، ومعنى يعبّ الماء ـ بالعين المهملة ـ :
يشربه من غير مصّ ، ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. والّذي تقتضيه
القواعد وجوب الحمل على المعنى العرفي إن لم يثبت اللغوي.
وصرّح العلامة في
المنتهى بدخول الفواخت والوراشين والقمري