responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 338

وفي قتلها شاة على المحرم ، وعلى المحل في الحرم درهم.

______________________________________________________

والدّبسي والقطا في الحمام [١] ، وهو مشكل.

قوله : ( وفي قتلها شاة على المحرم ).

هذا قول علمائنا أجمع ، حكاه في المنتهى [٢] ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، وعن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنّه قال في محرم ذبح طيرا : « إنّ عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » [٣].

وفي الحسن عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيها حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم » [٤].

والمراد أنّه يجب على المحرم بقتل الحمام شاة من حيث الإحرام ، ولا ينافي ذلك لزوم شي‌ء آخر إذا كان في الحرم. وسيأتي في كلام المصنف التصريح بأنّ ذلك إذا وقع في الحرم يجتمع عليه فداء الإحرام والحرم ، وهو الموجب لترك التقييد هنا.

قوله : ( وعلى المحل في الحرم درهم ).

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، والمستند فيه ما رواه الكليني في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم » [٥].

وفي الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا‌


[١] المنتهى ٢ : ٨٢٤.

[٢] المنتهى ٢ : ٨٢٤.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٤٦ ـ ١٢٠١ ، الإستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٦٨٢ ، الوسائل ٩ : ١٩٤ أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ٦.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٤٥ ـ ١١٩٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٠ ـ ٦٧٨ ، الوسائل ٩ : ١٩٣ أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ١.

[٥] الكافي ٤ : ٢٣٤ ـ ١٠ ، الوسائل ٩ : ١٩٦ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست