هذا قول علمائنا
أجمع ، حكاه في المنتهى [٢] ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
ابن سنان ، وعن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه قال في محرم ذبح طيرا : « إنّ عليه دم شاة يهريقه ،
فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » [٣].
وفي الحسن عن حريز
، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه
ففيها حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم » [٤].
والمراد أنّه يجب
على المحرم بقتل الحمام شاة من حيث الإحرام ، ولا ينافي ذلك لزوم شيء آخر إذا كان
في الحرم. وسيأتي في كلام المصنف التصريح بأنّ ذلك إذا وقع في الحرم يجتمع عليه
فداء الإحرام والحرم ، وهو الموجب لترك التقييد هنا.
قوله
: ( وعلى المحل في الحرم درهم ).
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، والمستند فيه ما رواه الكليني في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي
البيضة ربع درهم » [٥].
وفي الصحيح ، عن
صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا