قوله
: ( وفي الفراخ النعامة روايتان : إحداهما مثل ما في النعامة ، والأخرى من صغار
الإبل ، وهو أشبه ).
اختلف الأصحاب
فيما يجب في فراخ النعامة ، فذهب الأكثر إلى أنّ الواجب فيه بقدره من صغار الإبل ،
لقوله تعالى ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ )[١] والمماثلة تتحقق
بالصغر [٢] ، وذكر المصنف أنّ بذلك رواية ، ولم نقف عليها في شيء من
الأصول ، ولا نقلها غيره في كتب الاستدلال.
وقال الشيخ في
النهاية والمبسوط [٣] : إنّه يجب في فرخ النعامة ما يجب في النعامة ، لصحيحة
أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا ، قال
: « عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال » [٤]. وهذا القول متجه
لصحة مستنده ، والظاهر أنّه لا خلاف في إجزاء الكبير.
قوله
: ( الثاني ، بقرة الوحش وحمار الوحش ، وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية ).
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات ، منها صحيحة