وجوب صيام اليوم
عن كل مدّين قوله عليهالسلام في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة [١] : « فإن لم يقدر
على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ».
وذهب ابن بابويه [٢] ، وابن أبي عقيل [٣] إلى الاكتفاء
بصوم الثمانية عشر مع العجز عن الإطعام مطلقا ، لقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية
المتقدمة : « فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة
مساكين ثلاثة أيام ».
ولما رواه ابن
بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ والظاهر أنّه ليث
المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال : « عليه بدنة » قلت :
فإن لم يقدر؟ قال : « يطعم ستين مسكينا » قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ، ما
عليه؟ قال : « فليصم ثمانية عشر يوما » [٤].
وأجاب عنهما في
المختلف باحتمال أن يكون السؤال وقع عمن لا يقدر على صوم الستين ، وأنّ قوله : «
فليصم ثمانية عشر يوما » لا إشعار فيه بنفي الزائد [٥]. ولا يخفى ما
فيه.
فرع :
قال في المنتهى :
لو بقي ما لا يعدل يوما كربع الصاع كان عليه صوم يوم كامل ، ولا نعلم فيه خلافا ،
لأنّ صيام اليوم لا يتبعض ، والسقوط غير ممكن لشغل الذمة ، فيجب إكمال اليوم [٦]. وهو حسن وإن
أمكن المناقشة فيه بأنّ مقتضى الرواية أنّ صيام اليوم إنّما يجب بدلا عن نصف الصاع
، وهو