responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 316

وكذا لا كفارة فيما تولد بين وحشيّ وإنسيّ ، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم ، ولو قيل : يراعى الاسم ، كان حسنا.

ولا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفأرة

______________________________________________________

والرواية التي أشار إليها المصنف لم نقف عليها في شي‌ء من الأصول ، ولا نقلها أحد في كتب الاستدلال بهذا المضمون ، ولعله أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن أبي سعيد المكاري قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل قتل أسدا في الحرم فقال : « عليه كبش يذبحه » [١] وحكى العلامة في المختلف عن الشيخ في الخلاف وابن بابويه وابن حمزة أنهم أوجبوا على المحرم إذا قتل الأسد كبشا لهذه الرواية [٢] وهي مع ضعف سندها [٣] إنما تدل على لزوم الكبش بقتله إذا وقع في الحرم لا مطلقا ، وحملها العلامة في المختلف على الاستحباب [٤] ، وهو أولى من القول بالوجوب وإن كان الأوفق بالأصول اطراحها رأسا.

قوله : ( وكذا لا كفارة فيما يتولد بين وحشي وإنسي ، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم ، ولو قيل يراعى الاسم كان حسنا ).

الأصح ما اختاره المصنف رحمه‌الله ، لأن الحكم بلزوم الكفارة وقع معلقا على أشياء مخصوصة ، فما ثبت له الاسم تعلق به الحكم وإلا فلا.

قوله : ( ولا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفأرة ).

يدل على ذلك روايات ، منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة ، فإنها توهي السقاء [٥] وتحرق‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٦٦ ـ ١٢٧٥ ، الوسائل ٩ : ٢٣٤ أبواب كفارات الصيد ب ٣٩ ح ١.

[٢] المختلف : ٢٧١.

[٣] لأن راويها كان وجها في الواقفة ـ راجع رجال النجاشي : ٣٨ ـ ٧٨.

[٤] المختلف : ٢٧١.

[٥] توهي السقاء أي تخرقه وهو فعل الفأرة ـ الصحاح ٦ : ٢٥٣١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست