والرواية التي
أشار إليها المصنف لم نقف عليها في شيء من الأصول ، ولا نقلها أحد في كتب
الاستدلال بهذا المضمون ، ولعله أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن أبي
سعيد المكاري قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل قتل أسدا في الحرم فقال : « عليه كبش يذبحه » [١] وحكى العلامة في
المختلف عن الشيخ في الخلاف وابن بابويه وابن حمزة أنهم أوجبوا على المحرم إذا قتل
الأسد كبشا لهذه الرواية [٢] وهي مع ضعف سندها [٣] إنما تدل على لزوم الكبش بقتله إذا وقع في الحرم لا مطلقا
، وحملها العلامة في المختلف على الاستحباب [٤] ، وهو أولى من القول بالوجوب وإن كان الأوفق بالأصول
اطراحها رأسا.
قوله
: ( وكذا لا كفارة فيما يتولد بين وحشي وإنسي ، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم ،
ولو قيل يراعى الاسم كان حسنا ).
الأصح ما اختاره
المصنف رحمهالله ، لأن الحكم بلزوم الكفارة وقع معلقا على أشياء مخصوصة ، فما ثبت له الاسم
تعلق به الحكم وإلا فلا.
قوله
: ( ولا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفأرة ).
يدل على ذلك
روايات ، منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة ، فإنها توهي السقاء [٥] وتحرق
[١] التهذيب ٥ : ٣٦٦
ـ ١٢٧٥ ، الوسائل ٩ : ٢٣٤ أبواب كفارات الصيد ب ٣٩ ح ١.