responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 317

وبرمي الحدأة والغراب رميا.

______________________________________________________

على أهل البيت ، وأما العقرب فإن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال : لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا ، والحية إن أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها ، والأسود الغدر [١] فاقتله على كل حال ، وارم الغراب رميا والحدأة على ظهر بعيرك »[٢].

وفي الحسن عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « يقتل في الحرم والإحرام الأفعى ، والأسود الغدر [٣] ، وكل حية سوء ، والعقرب ، والفأرة وهي الفويسقة ، ويرجم الغراب والحدأة رجما ، فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم » [٤].

قوله : ( وبرمي الحدأة والغراب رميا ).

الحدأة : كعنبة طائر معروف ، والجمع حداء وحدأ ، قاله في القاموس [٥]. ويدل على جواز رمي الحدأة والغراب بأنواعه عن البعير وغيره حسنة الحلبي المتقدمة ، ولا ينافي ذلك تخصيص الحكم في رواية ابن عمار برميها عن البعير ، إذ لا منافاة بينهما توجب الجمع. ومقتضى الروايتين عدم جواز قتلهما إلا أن يفضي الرمي إليه ، ونقل عن ظاهر المبسوط الجواز [٦] ، وهو ضعيف.

وذكر المحقق الشيخ علي أنه ينبغي تقييد الغراب الذي يجوز رميه بالمحرّم الذي هو من الفواسق الخمس ، دون المحلّل لأنه محترم لا يعد من الفواسق [٧]. وهو غير جيد ، لأن الحكم بجواز الرمي وقع معلقا على اسم‌


[١] في « ح » : العدو ، وقد تقرأ في بعض النسخ : العذر.

[٢] الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٦٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢.

[٣] في « ح » : العدو.

[٤] الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ١٦٧ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٦.

[٥] القاموس المحيط ١ : ١٢.

[٦] نقله في المسالك ١ : ١٣٣.

[٧] جامع المقاصد ١ : ١٧٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست