على أهل البيت ،
وأما العقرب فإن نبي الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال : لعنك الله لا برا
تدعين ولا فاجرا ، والحية إن أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها ، والأسود
الغدر [١] فاقتله على كل حال ، وارم الغراب رميا والحدأة على ظهر بعيرك »[٢].
وفي الحسن عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يقتل في الحرم والإحرام الأفعى ، والأسود الغدر [٣] ، وكل حية سوء ،
والعقرب ، والفأرة وهي الفويسقة ، ويرجم الغراب والحدأة رجما ، فإن عرض لك لصوص
امتنعت منهم » [٤].
قوله
: ( وبرمي الحدأة والغراب رميا ).
الحدأة : كعنبة
طائر معروف ، والجمع حداء وحدأ ، قاله في القاموس [٥]. ويدل على جواز
رمي الحدأة والغراب بأنواعه عن البعير وغيره حسنة الحلبي المتقدمة ، ولا ينافي ذلك
تخصيص الحكم في رواية ابن عمار برميها عن البعير ، إذ لا منافاة بينهما توجب
الجمع. ومقتضى الروايتين عدم جواز قتلهما إلا أن يفضي الرمي إليه ، ونقل عن ظاهر
المبسوط الجواز [٦] ، وهو ضعيف.
وذكر المحقق الشيخ
علي أنه ينبغي تقييد الغراب الذي يجوز رميه بالمحرّم الذي هو من الفواسق الخمس ،
دون المحلّل لأنه محترم لا يعد من الفواسق [٧]. وهو غير جيد ، لأن الحكم بجواز الرمي وقع معلقا على اسم
[١] في « ح » :
العدو ، وقد تقرأ في بعض النسخ : العذر.
[٢] الكافي ٤ : ٣٦٣
ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٦٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢.