responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 305

______________________________________________________

المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ولم يستدل عليه بشي‌ء [١].

واستدل عليه جمع من المتأخرين بأن الحج المندوب لا يجب العود لاستدراكه ، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم ، فاكتفى في الحل بالاستنابة في طواف النساء. وهو مشكل جدا ، لإطلاق قوله عليه‌السلام : « لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ».

وكذا الإشكال في إلحاق الواجب غير المستقر بالمندوب كما ذكره الشارح [٢] ـ قدس‌سره ـ بل الإشكال فيه أقوى.

وألحق العلامة في القواعد بالحج المندوب الحج الواجب مع العجز عنه [٣] ، وفي الدروس حكاه قولا فقال : قيل أو مع عجزه في الواجب [٤]. وهو يقتضي التردد فيه ، وهو في محله ، وإن كان القول بالجواز فيه غير بعيد ، دفعا للحرج والضرر اللازم من البقاء على التحريم.

واعلم أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العمرة بين المفردة والمتمتع بها ، وقال في الدروس : ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له ، إذ لا طواف لأجل النساء فيها [٥]. وقواه المحقق الشيخ علي [٦] ، ومال إليه جدي قدس‌سره [٧] ، وهو غير واضح ، إذ ليس فيما وصل إلينا من الروايات تعرض لذكر طواف النساء ، وإنما المستفاد من صحيحة معاوية بن عمار وغيرها توقف حل النساء في المحصور على الطواف والسعي ، وهو متناول للحج والعمرتين.


[١] المنتهى ٢ : ٨٥٠.

[٢] المسالك ١ : ١٣١.

[٣] القواعد ١ : ٩٣.

[٤] الدروس : ١٤١.

[٥] الدروس : ١٤١.

[٦] جامع المقاصد ١ : ١٧٨.

[٧] المسالك ١ : ١٣١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست