المنتهى إلى
علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ولم يستدل عليه بشيء [١].
واستدل عليه جمع
من المتأخرين بأن الحج المندوب لا يجب العود لاستدراكه ، والبقاء على تحريم النساء
ضرر عظيم ، فاكتفى في الحل بالاستنابة في طواف النساء. وهو مشكل جدا ، لإطلاق قوله
عليهالسلام : « لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ».
وكذا الإشكال في
إلحاق الواجب غير المستقر بالمندوب كما ذكره الشارح [٢] ـ قدسسره ـ بل الإشكال فيه
أقوى.
وألحق العلامة في
القواعد بالحج المندوب الحج الواجب مع العجز عنه [٣] ، وفي الدروس حكاه
قولا فقال : قيل أو مع عجزه في الواجب [٤]. وهو يقتضي التردد فيه ، وهو في محله ، وإن كان القول
بالجواز فيه غير بعيد ، دفعا للحرج والضرر اللازم من البقاء على التحريم.
واعلم أن إطلاق
النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العمرة بين المفردة والمتمتع بها ، وقال في
الدروس : ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له ، إذ لا طواف لأجل النساء
فيها [٥]. وقواه المحقق الشيخ علي [٦] ، ومال إليه جدي قدسسره[٧] ، وهو غير واضح ، إذ ليس فيما وصل إلينا من الروايات تعرض
لذكر طواف النساء ، وإنما المستفاد من صحيحة معاوية بن عمار وغيرها توقف حل النساء
في المحصور على الطواف والسعي ، وهو متناول للحج والعمرتين.