responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 306

ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلّله وكان عليه ذبح هدي في القابل.

______________________________________________________

ومن هنا يظهر أن ما ذكره المحقق الشيخ علي أيضا من أن الأخبار مطلقة بعدم حل النساء إلا بطوافهن [١] ، غير جيد أيضا.

قوله : ( ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلّله وكان عليه ذبح هدي في القابل ).

لا خلاف [٢] في عدم بطلان تحلله إذا تبيّن عدم ذبح هديه ، لأن تحلله وقع بإذن الشارع ، فلا يتعقبه البطلان ، ويدل عليه صريحا قول الصادق عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شي‌ء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا » [٣].

ويستفاد من هذه الرواية وجوب الإمساك عن محرمات الإحرام إذا بعث الهدي في القابل ، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية والمبسوط [٤] ، وقال ابن إدريس : لا يجب عليه الإمساك عما يمسك عنه المحرم لأنه ليس بمحرم [٥]. واستوجهه المصنف في النافع [٦] والعلامة في المختلف وقال : إن الأقرب عندي حمل الرواية على الاستحباب ، جمعا بين النقل وما قاله ابن إدريس [٧]. ويشكل بأن ما ذكره ابن إدريس لا يصلح معارضا للنقل ، والمسألة محل تردد!


[١] جامع المقاصد ١ : ١٧٨.

[٢] في « ض » : لا ريب.

[٣] الكافي ٤ : ٣٦٩ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٢١ ـ ١٤٦٥ ، الوسائل ٩ : ٣٠٥ أبواب الإحصار والصد ب ٢ ح ١.

[٤] النهاية : ٢٨٢ ، والمبسوط ١ : ٣٣٥.

[٥] السرائر : ١٥١.

[٦] المختصر النافع : ١٠٠.

[٧] المختلف : ٣١٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست