ومن هنا يظهر أن
ما ذكره المحقق الشيخ علي أيضا من أن الأخبار مطلقة بعدم حل النساء إلا بطوافهن [١] ، غير جيد أيضا.
قوله
: ( ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلّله وكان عليه ذبح هدي في القابل ).
لا خلاف [٢] في عدم بطلان
تحلله إذا تبيّن عدم ذبح هديه ، لأن تحلله وقع بإذن الشارع ، فلا يتعقبه البطلان ،
ويدل عليه صريحا قول الصادق عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « فإن ردوا الدراهم عليه ولم
يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا » [٣].
ويستفاد من هذه
الرواية وجوب الإمساك عن محرمات الإحرام إذا بعث الهدي في القابل ، وبمضمونها أفتى
الشيخ في النهاية والمبسوط [٤] ، وقال ابن إدريس : لا يجب عليه الإمساك عما يمسك عنه
المحرم لأنه ليس بمحرم [٥]. واستوجهه المصنف في النافع [٦] والعلامة في
المختلف وقال : إن الأقرب عندي حمل الرواية على الاستحباب ، جمعا بين النقل وما
قاله ابن إدريس [٧]. ويشكل بأن ما ذكره ابن إدريس لا يصلح معارضا للنقل ،
والمسألة محل تردد!