responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 279

خاتمة :

يستحب المجاورة بها والغسل عند دخولها.

______________________________________________________

وقال الشيخ في التهذيب بعد أن ذكر اختلاف الأصحاب في ذلك وأن بعضهم قال : إنها دفنت في الروضة. وقال بعضهم : إنها دفنت في بيتها. وهاتان الروايتان كالمتقاربتين : والأفضل عندي أن يزور الإنسان في الموضعين جميعا فإنه لا يضرّه ذلك ويحوز به أجرا عظيما ، فأما من قال : إنها دفنت بالبقيع فبعيد من الصواب [١] وأقول : إن سبب خفاء قبرها عليها‌السلام ما رواه المخالف والمؤالف من أنها عليها‌السلام أوصت إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يدفنها ليلا لئلاّ يصلي عليها من آذاها ومنعها ميراثها من أبيها صلوات الله عليه ، ( مع أن العامة رووا في صحاحهم عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما أغضبها » [٢] ) [٣] والأصح أنها دفنت في بيتها ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قبر فاطمة عليها‌السلام قال : « دفنت في بيتها فلمّا زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد » [٤].

قوله : ( يستحب المجاورة بها ).

يدل على ذلك روايات كثيرة : منها رواية مرازم قال : دخلت أنا وعمّار وجماعة على أبي عبد الله عليه‌السلام بالمدينة فقال : « ما مقامكم؟ » فقال عمّار : قد سرحنا ظهرنا وأمرنا أن نؤتى به إلى خمسة عشر يوما فقال : « أصبتم المقام في بلد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والصلاة في مسجده ، واعملوا لآخرتكم وأكثروا لأنفسكم إن الرجل قد يكون كيّسا في الدنيا فيقال :


[١] التهذيب ٦ : ٩.

[٢] صحيح البخاري ٥ : ٣٦ ، بتفاوت يسير.

[٣] ما بين القوسين ليس في « ض ».

[٤] التهذيب ٣ : ٢٥٥ ـ ٧٠٥ ، الوسائل ١٠ ، ٢٨٨ أبواب المزار ب ١٨ ح ٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست