responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 259

______________________________________________________

الحسين عليهما‌السلام يقول لأهله : لا تمسّوها » [١] وفي رواية الحسين بن أبي العلاء وقد سأله عن اللقطة : « لا تعرض لها فلو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها » [٢].

وأما الرواية الثانية : فهي مع ضعف سندها غير صريحة في التحريم ، بل هي أظهر في الدلالة على الكراهة. وكذا الكلام في الثالثة. وقد ظهر بذلك قوة القول بالكراهة.

واختلف الأصحاب أيضا في حكم هذه اللقطة بعد الالتقاط فخيّر المصنف هنا بعد التعريف بين التصدق بها ولا ضمان وبين إبقائها في يده أمانة ، وظاهره عدم جواز تملكها مطلقا. وجوّز في كتاب اللقطة من هذا الكتاب تملك ما دون الدرهم دون الزائد ، وخيّر بين إبقائه أمانة وبين التصدق به ولا ضمان [٣]. ونقل عن أبي الصلاح أنه جوّز تملك الكثير أيضا. وربما كان مستنده عموم ما دل على جواز تملك اللقطة السالم عمّا يصلح للمعارضة ، وهي غير بعيد وإن كان الأظهر وجوب التصدق بها بعد التعريف ، لرواية عليّ بن أبي حمزة المتقدمة [٤] ، وما رواه الكليني ـ رحمه‌الله ـ في الحسن ، عن إبراهيم بن عمر ـ وهو اليماني الصنعاني ـ قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرّف سنة فإن وجدت لها طالبا وإلاّ تصدّقت بها ، ولقطة غيرها تعرّف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك » [٥] [٦].


[١] التهذيب ٦ : ٣٨٩ ـ ١١٦٣ ، الإستبصار ٣ : ٦٨ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٧ أبواب اللقطة ب ١ ح ١.

[٢] التهذيب ٦ : ٣٩٠ ـ ١١٦٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٨ أبواب اللقطة ب ١ ح ٢.

[٣] الشرائع ٣ : ٢٩١.

[٤] في ص ٢٥٥.

[٥] الكافي ٤ : ٢٣٨ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٣٦١ أبواب مقدمات الطواف ب ٢٨ ح ٤.

[٦] في « ح » زيادة : والمسألة محل تردد.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست