وينبغي على القول
بالتحريم أن تكون مضمونة على الملتقط مطلقا للعدوان ، لكن أطلق القول بكونها أمانة
من حرّم الالتقاط ومن جوّزه.
قوله
: ( الخامسة : إذا ترك الناس زيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
أجبروا عليها ، لما يتضمن من الجفاء المحرّم ).
أشار بالتعليل إلى
ما روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « من حج ولم يزرني فقد جفاني » [١] ولا شك أن جفاءه
محرم فيكون ترك زيارته المؤدية إلى جفائه كذلك ، لكن هذه الرواية لم نقف عليها
مستندة في كتب الأصحاب ، ولو صحّ سندها لاقتضت وجوب زيارته على كل حاج. ويدل على
وجوب الإجبار على زيارته إذا تركها الناس ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن حفص
بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمّار وغيرهم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لو أن
الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا
زيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، فإن لم يكن لهم مال
أنفق عليهم من بيت مال المسلمين » [٢] ومقتضى الرواية أنه يجب على الوالي الإجبار على زيارته على
هذا الوجه وعلى المقام بالحرمين وهو يقتضي وجوب ذلك كفاية وإلا لم يجز الإجبار
عليه ، إذ لا إجبار على ما أجاز الشارع تركه. وما قيل من أن الإجبار على ذلك على
هذا الوجه وإن كان عقابا لا يدل على الوجوب ، لأنه دنيوي وإنما يستحق بترك الواجب
العقاب الأخروي [٣]. فضعيف ، لأن المعاقبة الدنيوية إنما تسوغ
[١] الكافي ٤ : ٥٤٨
ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٣٣٨ ـ ١٥٧١ ، علل الشرائع : ٤٦٠ ـ ٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٦١ أبواب
المزار ب ٣ ح ٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٥٩
ـ ١٢٥٩ ، الوسائل ٨ : ١٥ أبواب وجوب الحج ب ٥ ح ٢.