بالبيت فقال : «
يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما » [١].
وصرح الشهيد في
الدروس بأن من قدم السعي على الطواف يجب عليه إعادة السعي وإن كان سهوا [٢]. وهو كذلك ،
لتوقف الامتثال عليه.
وأما أنه لا يجوز
تقديم طواف النساء على السعي فيدل عليه مضافا إلى الروايات المتضمنة لكيفية الحج
والعمرة خصوص رواية أحمد بن محمد ، عمّن ذكره قال ، قلت لأبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك
متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال : « لا يكون السعي
إلاّ من قبل طواف النساء » فقلت : أعليه شيء؟ فقال : « لا يكون سعي إلاّ قبل طواف
النساء » [٣].
وقد صرح المصنف
فيما سبق [٤] وغيره [٥] بأن من قدّم طواف
النساء على السعي ساهيا لا يجب عليه الإعادة ، وعلى هذا المعنى حمل الشيخ في
التهذيب ما رواه في الموثق ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : سألته عن
رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقال : « لا يضرّه
يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه » [٦].
قوله
: ( ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي
[١] الكافي ٤ : ٤٢١
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٢٩ ـ ٤٢٦ ، الوسائل ٩ : ٤٧٢ أبواب الطواف ب ٦٣ ح ٢.