وما رواه ابن
بابويه في الموثق ، عن ابن فضال قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن عليهالسلام فقال له : سعيت
شوطا ثم طلع الفجر فقال : « صلّ ثم عد فأتم سعيك » [١].
وفي الصحيح ، عن
علي بن النعمان وصفوان ، عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يسعى
بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو
إلى الطعام قال : « إن أجابه فلا بأس ولكن يقضي حق الله عزّ وجلّ أحبّ إليّ من أن
يقضي حق صاحبه » [٢].
ولم يتعرض الأكثر
لجواز قطعه اختيارا في غير هاتين الصورتين ، لكن مقتضى الإجماع المنقول [٣] على عدم وجوب
الموالاة فيه الجواز مطلقا ، ولا ريب أن الاحتياط يقتضي عدم قطعه في غير المواضع
المنصوصة.
قوله
: ( الخامسة : لا يجوز تقديم السعي على الطواف كما لا يجوز تقديم طواف النساء على
السعي ، فإن قدّمه طاف ثم أعاد السعي ).
أما أنه لا يجوز
تقديم السعي على الطواف فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدل عليه الروايات الكثيرة
المتضمنة لبيان أفعال الحج والعمرة حيث يذكر فيها الطواف أولا ثم السعي ، وصحيحة
منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف
[١] الفقيه ٢ : ٢٥٨
ـ ١٢٥٤ ، الوسائل ٩ : ٥٣٤ أبواب السعي ب ١٨ ح ٢.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٥٨
ـ ١٢٥٣ ، الوسائل ٩ : ٥٣٥ أبواب السعي ب ١٩ ح ١. ورواها في التهذيب ٥ : ١٥٧ ـ ٥٢٠.