ورواية أبي الجهم
، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه ، عن آبائه عن علي عليهمالسلام : أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : « تطوف
أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها » [١].
وهاتان الروايتان
ضعيفتا السند جدا [٢] ، فالأصح ما اختاره ابن إدريس من عدم انعقاد النذر ، لأن
هذه الصفة غير متعبد بها فلا يكون نذرها مشروعا [٣].
وقال العلامة في
المنتهى : الذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل والتوقف في حق المرأة
، فإن صح سند الخبرين عمل بموجبهما ، وإلا بطل كالرجل [٤]. وهو جيد ، لكن
لا ريب في ضعف الروايتين.
فرع :
قال في الدروس :
لو عجز إلا عن المشي على الأربع فالأشبه فعله ، ويمكن ترجيح الركوب لثبوت التعبد
به اختيارا [٥]. هذا كلامه ، ولا ريب في ترجيح الركوب وإن لم يثبت التعبد
به اختيارا لثبوت التعبد به في حق المعذور قطعا.
قوله
: ( الحادية عشرة ، لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف لأنه كالأمارة
).
المستند في ذلك ما
رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن سعيد
[١] الكافي ٤ : ٤٢٩
ـ ١١ ، التهذيب ٥ : ١٣٥ ـ ٤٤٧ ، الوسائل ٩ : ٤٧٨ أبواب الطواف ب ٧٠ ح ٢.
[٢] أما الأولى فلأن
راويها عامي ـ راجع عدة الأصول : ٣٨٠ ، وأما الثانية فلأن من جملة رجالها موسى بن
عيسى اليعقوبي وهو مجهول ، ولأن راويها وهو أبو الجهم مشترك بين جماعة ومنهم من لم
يوثق.