responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 194

الحادية عشرة : لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف ، لأنه كالإمارة.

______________________________________________________

ورواية أبي الجهم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن آبائه عن علي عليهم‌السلام : أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : « تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها » [١].

وهاتان الروايتان ضعيفتا السند جدا [٢] ، فالأصح ما اختاره ابن إدريس من عدم انعقاد النذر ، لأن هذه الصفة غير متعبد بها فلا يكون نذرها مشروعا [٣].

وقال العلامة في المنتهى : الذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل والتوقف في حق المرأة ، فإن صح سند الخبرين عمل بموجبهما ، وإلا بطل كالرجل [٤]. وهو جيد ، لكن لا ريب في ضعف الروايتين.

فرع :

قال في الدروس : لو عجز إلا عن المشي على الأربع فالأشبه فعله ، ويمكن ترجيح الركوب لثبوت التعبد به اختيارا [٥]. هذا كلامه ، ولا ريب في ترجيح الركوب وإن لم يثبت التعبد به اختيارا لثبوت التعبد به في حق المعذور قطعا.

قوله : ( الحادية عشرة ، لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف لأنه كالأمارة ).

المستند في ذلك ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن سعيد‌


[١] الكافي ٤ : ٤٢٩ ـ ١١ ، التهذيب ٥ : ١٣٥ ـ ٤٤٧ ، الوسائل ٩ : ٤٧٨ أبواب الطواف ب ٧٠ ح ٢.

[٢] أما الأولى فلأن راويها عامي ـ راجع عدة الأصول : ٣٨٠ ، وأما الثانية فلأن من جملة رجالها موسى بن عيسى اليعقوبي وهو مجهول ، ولأن راويها وهو أبو الجهم مشترك بين جماعة ومنهم من لم يوثق.

[٣] السرائر : ١٣٥.

[٤] المنتهى ٢ : ٧٠٣.

[٥] الدروس : ١١٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست