وما رواه ابن
بابويه في الصحيح ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في رجل لا يدرى ستة طاف أو سبعة ، قال : « يبني
على يقينه » [٢] والبناء على اليقين هو معنى البناء على الأقل.
احتج الشيخ ـ رحمهالله ـ بما رواه عن
محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أم سبعة طواف فريضة ،
قال : « فليعد طوافه » قيل : إنه قد خرج وفاته ذلك ، قال : « ليس عليه شيء » [٣].
وعن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة قال : « يستقبل » [٤].
وعن حنان بن سدير
قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل طاف فأوهم قال إني طفت أربعة وقال طفت
ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « أي الطوافين طواف نافلة أم طواف فريضة؟ ثم قال : إن
كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو
في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاث ، فإنه يجوز له » [٥].
والجواب عن هذه
الروايات أولا بالطعن في السند ، بأن في طريق الأولى عبد الرحمن بن سيابة وهو
مجهول ، وفي طريق الثانية النخعي وهو مشترك ، وراوي الثالثة وهو حنان بن سدير قال
الشيخ : إنه واقفي [٦].
[١] التهذيب ٥ : ١١٠
ـ ٣٥٨ ، الوسائل ٩ : ٤٣٤ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٤٩
ـ ١١٩٥ ، الوسائل ٩ : ٤٣٤ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٥.
[٣] التهذيب ٥ : ١١٠
ـ ٣٥٦ ، الوسائل ٩ : ٤٣٣ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ١.
[٤] التهذيب ٥ : ١١٠
ـ ٣٥٧ ، الوسائل ٩ : ٤٣٤ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٢.
[٥] التهذيب ٥ : ١١١
ـ ٣٦٠ ، الوسائل ٩ : ٤٣٤ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٧.