وثانيا بإمكان
الحمل على الاستحباب ، كما يدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة منصور بن حازم : « والإعادة أحب إلى وأفضل » [١].
وكيف كان فينبغي القطع
بعدم وجوب العود لاستدراك الطواف مع عدم الاستئناف كما تضمنته الأخبار المستفيضة.
قوله
: ( وبنى على الأقل في النافلة ).
الوجه في هذه
المسألة معلوم مما سبق ، ويدل عليه أيضا رواية أبي بصير أنه قال لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك رجل
شك في طواف نافلة ، قال : « يبني على الأقل » [٢].
وذكر الشارح قدسسره أنه يجوز للشاك
هنا البناء على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة كالصلاة [٣]. وهو غير واضح.
قوله
: ( الثانية ، من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا شيء عليه ).
هذه المسألة
كالمقيدة لقوله : « ومن زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين » فإن الزيادة عليها
تتحقق بخطوة مع عدم ثبوت ذلك الحكم ، وقد تقدم الكلام في المسألتين مفصلا.
[١] الكافي ٤ : ٤١٦
ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٧٣٥ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٨.
[٢] التهذيب ٥ : ١١٣
ـ ٣٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٢١٩ ـ ٧٥٥ ، الوسائل ٩ : ٤٣٥ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ١٢.