responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 166

ويستحب طواف ثلاثمائة وستين طوافا. فإن لم يتمكن فثلاثمائة‌

______________________________________________________

إبراهيم عليه‌السلام [١].

وروى ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : بينا أنا في الطواف إذ رجل يقول : ما بل هذين الركنين يمسحان ـ يعني الحجر والركن اليماني ـ وهذان لا يمسحان؟ قال : فقلت إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يمسح هذين ولم يمسح هذين ، فلا يتعرض لشي‌ء لم يعرض له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢].

واعلم أن مقتضى عبارة المصنف أن المستحب التزام الأركان ، والمروي في الأخبار الاستلام ، وربما كان الوجه فيه ما رواه الكليني في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن استلام الركن قال : « استلامه أن تلصق بطنك به ، والمسح أن تمسحه بيدك » [٣].

والظاهر تأدي السنة بالمسح باليد كما تدل عليه صحيحة سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن استلام الحجر من قبل الباب فقال : « أليس إنما تريد أن تستلم الركن؟ » فقلت : نعم فقال « يجزيك حيث ما نالت يدك » [٤].

فائدة :

اليماني بتخفيف الياء ، لأن الألف فيه عوض عن ياء النسبة ، ولو قيل اليمنيّ لشددت على الأصل.

قوله : ( ويستحب طواف ثلاثمائة وستين طوافا. فإن لم يتمكن‌


[١] الدروس : ١١٤.

[٢] علل الشرائع : ٤٢٨ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٤٢٠ أبواب الطواف ب ٢٢ ح ١٣.

[٣] الكافي ٤ : ٤٠٤ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٤١٩ أبواب الطواف ب ٢٢ ح ٤.

[٤] الكافي ٤ : ٤٠٦ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ١٠٣ ـ ٣٣٢ ، الوسائل ٩ : ٤٠٨ أبواب الطواف ب ١٥ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست