وروى ابن بابويه
في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : بينا أنا في الطواف إذ رجل يقول : ما بل هذين
الركنين يمسحان ـ يعني الحجر والركن اليماني ـ وهذان لا يمسحان؟ قال : فقلت إن
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يمسح هذين ولم يمسح هذين ، فلا يتعرض لشيء لم يعرض له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢].
واعلم أن مقتضى
عبارة المصنف أن المستحب التزام الأركان ، والمروي في الأخبار الاستلام ، وربما
كان الوجه فيه ما رواه الكليني في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن استلام الركن قال : « استلامه أن تلصق بطنك به ، والمسح أن تمسحه بيدك » [٣].
والظاهر تأدي
السنة بالمسح باليد كما تدل عليه صحيحة سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن
استلام الحجر من قبل الباب فقال : « أليس إنما تريد أن تستلم الركن؟ » فقلت : نعم
فقال « يجزيك حيث ما نالت يدك » [٤].
فائدة :
اليماني بتخفيف
الياء ، لأن الألف فيه عوض عن ياء النسبة ، ولو قيل اليمنيّ لشددت على الأصل.
قوله
: ( ويستحب طواف ثلاثمائة وستين طوافا. فإن لم يتمكن