فرغت من طوافك
وبلغت مؤخر الكعبة ـ وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل ـ فابسط يديك على
البيت وألصق بطنك وخدك بالبيت وقل : اللهم البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وهذا مكان
العائذ بك من النار ، ثم أقرّ لربك بما عملت ، فإنه ليس من عبد مؤمن يقرّ لربه من
ذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله ، وتقول : اللهم من قبل الروح
والفرج والعافية ، اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي ، واغفر لي ما اطلعت عليه مني
وخفي على خلقك ، ثم تستجير بالله من النار ، وتخيّر لنفسك من الدعاء ، ثم استلم
الركن اليماني ، ثم ائت الحجر الأسود » [١].
ويستفاد من هذه
الرواية أن موضع الالتزام حذاء المستجار ، وقد عرفت أنه حذاء الباب ، فيكون
المستجار نفس الباب. وكيف كان فموضوع الالتزام حذاء الباب والأمر في التسمية هيّن.
والأولى لمن التزم
واستلم حفظ موضع قيامه والعود إلى الطواف منه ، حذرا من الزيادة والنقيصة ، ولو شك
في الموقف تأخر احتياطا ، وينبغي القطع بعدم تأثير مثل هذه الزيادة ، للأصل ،
وإطلاق الأمر بالاستلام والالتزام من غير تعرض لشيء من ذلك.
قوله
: ( ولو جاوز المستجار إلى الركن لم يرجع ).
للأصل ، وفوات
المحل ، وصحيحة علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز
الركن اليماني ، أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك؟ قال : «
يترك اللزوم ويمضي » [٢] ، وأطلق المصنف في النافع والعلامة في القواعد الرجوع
والالتزام إذا جاوز المستجار [٣]. واستحب الشهيد في
[١] الكافي ٤ : ٤١١
ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٠٧ ـ ٣٤٩ ، الوسائل ٩ : ٤٢٤ أبواب الطواف ب ٢٦ ح ٤.
[٢] التهذيب ٥ : ١٠٨
ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٩ : ٤٢٦ أبواب الطواف ب ٢٧ ح ١.