فهذه جملة ما وصل
إلينا من الروايات في هذه المسألة ، ومقتضاها استحباب غسل واحد إما قبل دخول الحرم
أو بعده من بئر ميمون الحضرمي الذي في الأبطح ، أو من فخ وهو على فرسخ من مكة
للقادم من المدينة ، أو من المحل الذي ينزل فيه بمكة على سبيل التخيير. وغاية ما
يستفاد منها أن إيقاع الغسل قبل دخول الحرم أفضل ، فما ذكره المصنف وغيره [٢] من استحباب غسل
لدخول مكة وآخر لدخول المسجد غير واضح. وأشكل منه حكم العلامة [٣] وجمع من
المتأخرين [٤] باستحباب ثلاثة أغسال بزيادة غسل آخر لدخول الحرم. وكذا
الإشكال في قول المصنف : فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله ، إذ مقتضى الروايات التخيير
بين الغسل قبل الدخول أو بعده لا اعتبار العذر في تأخيره عن الدخول كما هو واضح.
وذكر الشيخ [٥] وغيره [٦] أن من نام بعد
الغسل وقبل دخول مكة أعاده استحبابا. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد
الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل ، أيجزيه
أو يعيد؟ قال : « لا يجزيه ، لأنه إنما دخل بوضوء » [٧].
ويستفاد من هذا
التعليل استحباب إعادة الغسل إذا حصل بعده ما ينقض
[١] التهذيب ٥ : ٩٩
ـ ٣٢٤ ، الوسائل ٩ : ٣١٨ أبواب مقدمات الطواف ب ٥ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٠٠
ـ ٦.