الوضوء مطلقا.
وربما لاح منه ارتفاع الحدث بالغسل المندوب كما ذهب إليه المرتضى [١] ـ رضياللهعنه ـ فتأمل.
قوله
: ( ومضغ الإذخر ).
يدل على ذلك ما
رواه الكليني في الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه » [٢] ، قال الكليني بعد إيراد هذه الرواية : سألت بعض أصحابنا
عن هذا فقالوا : يستحب ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر.
قوله
: ( ويدخل مكة من أعلاها ).
لما روى في الصحيح
عن الصادق عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم دخل من أعلا مكة من عقبة المدنيين [٣]. ولموثقة يونس بن
يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : من أين أدخل مكة وقد جئت من المدينة؟ فقال : « ادخل من
أعلا مكة ، وإذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة » [٤].
وإطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين المدني والشامي وغيرهما ، وبهذا التعميم جزم
الشارح قدسسره[٥]. وخصه العلامة في التذكرة بمن يجيء من المدينة أو الشام ، قال : فأما الذين
يجيئون من سائر الأقطار فلا يؤمرون بأن يدوروا ليدخلوا من تلك الثنية [٦]. وهو حسن.
[١] نقله عنه المحقق
في المعتبر ١ : ١٩٦ ، والعلامة في المختلف : ٣٣.
[٢] الكافي ٤ : ٣٩٨
ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٣١٦ أبواب مقدمات الطواف ب ٣ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٢٤٥
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٤ ـ ١٥٨٨ ، الوسائل ٩ : ٣١٧ أبواب مقدمات الطواف ب ٤ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٣٩٩
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٩٨ ـ ٣٢١ ، الوسائل ٩ : ٣١٧ أبواب مقدمات الطواف ب ٤ ح ٢.