الأصحاب ، وقال
المفيد [١] والمرتضى [٢] وابن الجنيد [٣] : لا يجوز رمي الجمار إلا على طهر. والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه قال : «
ويستحب أن يرمي الجمار على طهر » [٤] وهو نص في المطلوب.
وفي الصحيح عن
معاوية بن عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء ، إلا
الطواف فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل » [٥].
وعن حميد بن مسعود
أبي غسان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رمي الجمار على غير طهور ، قال : « الجمار عندنا مثل
الصفا والمروة حيطان إن طفت بهما على غير طهور أجزأك ، والطهر أحب إليّ ، فلا تدعه
وأنت قادر عليه » [٦] وفي طريق هذه الرواية ضعف [٧].
احتج الموجبون [٨] بما رواه محمد بن
مسلم في الصحيح ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجمار فقال : « لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر » [٩] والجواب بالحمل
على الكراهة ، جمعا بينها وبين ما تضمن