responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 10

______________________________________________________

الأصحاب ، وقال المفيد [١] والمرتضى [٢] وابن الجنيد [٣] : لا يجوز رمي الجمار إلا على طهر. والمعتمد الأول.

لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنه قال : « ويستحب أن يرمي الجمار على طهر » [٤] وهو نص في المطلوب.

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء ، إلا الطواف فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل » [٥].

وعن حميد بن مسعود أبي غسان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رمي الجمار على غير طهور ، قال : « الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بهما على غير طهور أجزأك ، والطهر أحب إليّ ، فلا تدعه وأنت قادر عليه » [٦] وفي طريق هذه الرواية ضعف [٧].

احتج الموجبون [٨] بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجمار فقال : « لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر » [٩] والجواب بالحمل على الكراهة ، جمعا بينها وبين ما تضمن‌


[١] المقنعة : ٦٥.

[٢] جمل العلم والعمل : ١١٠.

[٣] نقله عنه في المختلف : ٣٠٢.

[٤] التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦١ ، الوسائل ١٠ : ٧٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ٣.

[٥] التهذيب ٥ : ١٥٤ ـ ٥٠٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٤١ ـ ٨٤١ ، الوسائل ٩ : ٥٣٠ أبواب السعي ب ١٥ ح ١ ، ورواها في الفقيه ٢ : ٢٥٠ ـ ١٢٠١.

[٦] التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦٠ وفيه : عن ابن أبي غسان عن حميد بن مسعود ، الإستبصار ٢ : ٢٥٨ ـ ٩١٢ ، الوسائل ١٠ : ٧٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ٥.

[٧] لأن راويها مهمل.

[٨] نقله عن المفيد في المختلف : ٣٠٢.

[٩] الكافي ٤ : ٤٨٢ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ١٩٧ ـ ٦٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٨ ـ ٩١١ ، الوسائل ١٠ : ٦٩ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 8  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست