وينبغي القطع
باعتبار إصابة البناء مع وجوده ، لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة ، ولعدم تيقن
الخروج من العهدة بدونه ، أما مع زواله فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه.
قوله
: ( فلو وقعت على شيء وانحدرت على الجمرة جاز ، ولو قصرت فتممها حركة غيره من
حيوان أو إنسان لم يجز ).
والفرق بين
المسألتين تحقق الإصابة بفعله في الأول من غير مشاركة ، وتحقق المشاركة في الثاني
، وفي صحيحة معاوية بن عمار : « وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار
أجزأك » [١].
قوله
: ( وكذا لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا ).
أي : وكذا لا يحصل
الإجزاء مع الشك في وصولها إلى الجمرة ، لعدم تحقق الامتثال المقتضي لبقاء المكلف
تحت العهدة.
قوله
: ( والمستحب فيه ستة : الطهارة ).
ما اختاره المصنف
من استحباب الطهارة في الرمي هو المشهور بين
[١] الكافي ٤ : ٤٨٣
ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٩ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٩٠٧ ، الوسائل ١٠ : ٧٢ أبواب رمي
جمرة العقبة ب ٦ ح ١.