قوله
: ( ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه ، ومع الضعف الركوب
أفضل ).
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، واستدل عليه في المعتبر بأن فيه جمعا بين ما دل على أفضلية المشي
مطلقا [١] ، كصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ما عبد الله بشيء أشد من المشي ولا أفضل » [٢] وصحيحة الحلبي ،
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فضل المشي فقال : « إن الحسن بن علي عليهالسلام قاسم ربه ثلاث
مرات ، حتى نعلا ونعلا ، وثوبا وثوبا ، ودينارا ودينارا ، وحج عشرين حجة ماشيا على
قدميه » [٣].
وما دل على أفضلية
الركوب مطلقا ، كصحيحة رفاعة وابن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه سئل عن
الحج ماشيا أفضل أو راكبا فقال : « بل راكبا ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حج راكبا » [٤] وروى الشيخ أيضا
عن رفاعة بسند لا تبعد صحته عن الصادق عليهالسلام نحو ذلك [٥].
ويشهد لهذا الجمع
ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سيف التمار أنه قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أي شيء أحب
إليك ، نمشي أو