responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 50

______________________________________________________

الشيخ ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : « من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ، ويجب عليه الحج » [١].

وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج ، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج » [٢].

والروايتان ضعيفتا السند [٣] ، مع أن مورد الثانية خلاف محل النزاع ، وبإزائهما أخبار دالة بظاهرها على الاجتزاء بذلك عن حجة الإسلام ، كصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حج عن غيره ، أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال : « نعم » [٤].

وصحيحة جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل ليس له مال حج عن رجل ، أو أحجه رجل ثم أصاب مالا ، هل عليه الحج؟ فقال : « يجزي عنهما » [٥].

وأجاب الشيخ في الاستبصار عن الرواية الأولى بالحمل على أن المراد بحجة الإسلام الحجة المندوب إليها في حال الإعسار ، دون التي تجب في حال اليسار [٦]. وهو تأويل بعيد ، مع أنه لا يجري في الرواية الثانية ، إلا أنه‌


[١] التهذيب ٥ : ٨ ـ ٢٠ ، الإستبصار ٢ : ١٤٤ ـ ٤٦٩ ، الوسائل ٨ : ٣٨ أبواب وجوب الحج ب ٢١ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٢٧٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٦٠ ـ ١٢٦٥ ، التهذيب ٥ : ٩ ـ ٢٢ ، الإستبصار ٢ : ١٤٤ ـ ٤٧٠ ، الوسائل ٨ : ٣٩ أبواب وجوب الحج ب ٢١ ح ٥.

[٣] بجهالة راوي الأولى واشتراك راوي الثانية بين الضعيف والثقة.

[٤] الكافي ٤ : ٢٧٤ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٦٠ ـ ١٢٦٤ ، التهذيب ٥ : ٨ ـ ١٩ ، الإستبصار ٢ : ١٤٤ ـ ٤٧١ ، الوسائل ٨ : ٣٩ أبواب وجوب الحج ب ٢١ ح ٤.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٦١ ـ ١٢٦٨ ، الوسائل ٨ : ٣٩ أبواب وجوب الحج ب ٢١ ح ٦.

[٦] الاستبصار ٢ : ١٤٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست