الشيخ ، عن آدم بن
علي ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه
حتى يرزقه الله ما يحج به ، ويجب عليه الحج » [١].
وعن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة ، فإن
أيسر بعد ذلك كان عليه الحج ، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج » [٢].
والروايتان ضعيفتا
السند [٣] ، مع أن مورد الثانية خلاف محل النزاع ، وبإزائهما أخبار دالة بظاهرها على
الاجتزاء بذلك عن حجة الإسلام ، كصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل حج عن
غيره ، أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال : « نعم » [٤].
وصحيحة جميل بن
دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل ليس له مال حج عن رجل ، أو أحجه رجل ثم أصاب مالا
، هل عليه الحج؟ فقال : « يجزي عنهما » [٥].
وأجاب الشيخ في
الاستبصار عن الرواية الأولى بالحمل على أن المراد بحجة الإسلام الحجة المندوب
إليها في حال الإعسار ، دون التي تجب في حال اليسار [٦]. وهو تأويل بعيد
، مع أنه لا يجري في الرواية الثانية ، إلا أنه
[١] التهذيب ٥ : ٨ ـ
٢٠ ، الإستبصار ٢ : ١٤٤ ـ ٤٦٩ ، الوسائل ٨ : ٣٨ أبواب وجوب الحج ب ٢١ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٢٧٣
ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٦٠ ـ ١٢٦٥ ، التهذيب ٥ : ٩ ـ ٢٢ ، الإستبصار ٢ : ١٤٤ ـ ٤٧٠ ،
الوسائل ٨ : ٣٩ أبواب وجوب الحج ب ٢١ ح ٥.
[٣] بجهالة راوي
الأولى واشتراك راوي الثانية بين الضعيف والثقة.
[٤] الكافي ٤ : ٢٧٤
ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٦٠ ـ ١٢٦٤ ، التهذيب ٥ : ٨ ـ ١٩ ، الإستبصار ٢ : ١٤٤ ـ ٤٧١ ، الوسائل
٨ : ٣٩ أبواب وجوب الحج ب ٢١ ح ٤.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٦١
ـ ١٢٦٨ ، الوسائل ٨ : ٣٩ أبواب وجوب الحج ب ٢١ ح ٦.