responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 51

الرابع : أن يكون له ما يموّن عياله حتى يرجع ، فاضلا عما يحتاج إليه. ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه. ولو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه ، سواء كان واجدا للزاد والراحلة أو فاقدهما.

______________________________________________________

لا خروج عما عليه الأصحاب.

قوله : ( الرابع ، أن يكون له ما يموّن به عياله حتى يرجع ، فاضلا عما يحتاج إليه ، ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب ).

المراد بعياله : الواجبي النفقة ، وبالمؤنة : ما يتناول الكسوة وغيرها حيث يحتاجون إليها. وإنما اعتبر ذلك في الاستطاعة ، لأنه حق لآدمي سابق على وجوب الحج ، فكان مقدما عليه ، ولرواية أبي الربيع الشامي : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن السبيل إلى الحج ، فقال : « السعة في المال ، إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله » [١].

ولا يعتبر حصول المؤذنة دفعة قبل السفر ، بل لو حصلت إدرارا من عقار وغيره كفى. ويعتبر فيها القصد بحسب حالهم ، من غير إسراف ولا تقتير.

قوله : ( ولو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه ، سواء كان واجدا للزاد والراحلة أو فاقدهما ).

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، لأن الواجب على المستطيع إيقاع الحج مباشرة ، فلا تكون الاستنابة فيه مجزية.

( ولا وجه لقول المصنف : ولو حج عنه من يطيق الحج ، بل كان الأولى أن يقول : ولو حج عنه غيره ) [٢] ولو أريد بمن يطيق الحج من يمكنه‌


[١] الكافي ٤ : ٢٦٧ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٥٨ ـ ١٢٥٥ ، التهذيب ٥ : ٢ ـ ١ ، الإستبصار ٢ : ١٣٩ ـ ٤٥٣ ، الوسائل ٨ : ٢٤ أبواب وجوب الحج ب ٩ ح ١.

[٢] بدل ما بين القوسين في « ض » : والأوجه لقول المصنف ولو حج عنه غيره.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست