الرابع : أن يكون له ما يموّن عياله حتى يرجع ، فاضلا عما يحتاج
إليه. ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه. ولو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه
، سواء كان واجدا للزاد والراحلة أو فاقدهما.
قوله
: ( الرابع ، أن يكون له ما يموّن به عياله حتى يرجع ، فاضلا عما يحتاج إليه ، ولو
قصر ماله عن ذلك لم يجب ).
المراد بعياله :
الواجبي النفقة ، وبالمؤنة : ما يتناول الكسوة وغيرها حيث يحتاجون إليها. وإنما
اعتبر ذلك في الاستطاعة ، لأنه حق لآدمي سابق على وجوب الحج ، فكان مقدما عليه ،
ولرواية أبي الربيع الشامي : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن السبيل إلى الحج ، فقال : « السعة في المال ، إذا كان
يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله » [١].
ولا يعتبر حصول
المؤذنة دفعة قبل السفر ، بل لو حصلت إدرارا من عقار وغيره كفى. ويعتبر فيها القصد
بحسب حالهم ، من غير إسراف ولا تقتير.
قوله
: ( ولو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه ، سواء كان واجدا للزاد والراحلة
أو فاقدهما ).
هذا مما لا خلاف
فيه بين العلماء ، لأن الواجب على المستطيع إيقاع الحج مباشرة ، فلا تكون
الاستنابة فيه مجزية.
( ولا وجه لقول
المصنف : ولو حج عنه من يطيق الحج ، بل كان الأولى أن يقول : ولو حج عنه غيره ) [٢] ولو أريد بمن
يطيق الحج من يمكنه
[١] الكافي ٤ : ٢٦٧
ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٥٨ ـ ١٢٥٥ ، التهذيب ٥ : ٢ ـ ١ ، الإستبصار ٢ : ١٣٩ ـ ٤٥٣ ،
الوسائل ٨ : ٢٤ أبواب وجوب الحج ب ٩ ح ١.
[٢] بدل ما بين
القوسين في « ض » : والأوجه لقول المصنف ولو حج عنه غيره.