ضعيف ، فإن المروي
في صحيحة معاوية بن عمار أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ، وهي
حرام إلى أن تقوم الساعة ، لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، ولم تحل لي إلا
ساعة من نهار » [١].
قوله
: ( وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه ).
استثنى من ذلك لبس
المخيط والحرير ، والتظليل سائرا ، وستر الرأس ، ووجوب كشف الوجه بالمعنى المتقدم.
قوله
: ( ولو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم ، ولو كانت حائضا ، لكن لا تصلي صلاة
الإحرام ).
يدل على ذلك
روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال : « نعم ، تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم
ولا تصلي » [٢].
وفي الصحيح عن
منصور بن حازم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ فقال : « نعم إذا بلغت
الوقت فلتحرم » [٣].
وفي الصحيح عن
العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله
[١] الكافي ٤ : ٢٢٦
ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ١٥٩ ـ ٦٨٧ ، الوسائل ٩ : ٦٨ أبواب الإحرام ب ٥٠ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٨٨
ـ ١٣٥٨ ، الوسائل ٩ : ٦٥ أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ٤.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٨٩
ـ ١٣٥٩ ، الوسائل ٩ : ٦٤ أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٤٥ ـ ٣.