responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 384

أو يتكرر كالحطّاب والحشّاش. وقيل : من دخلها لقتال جاز أن يدخل محلا ، كما دخل النبي عليه‌السلام عام الفتح وعليه المغفر.

______________________________________________________

قال الشيخ في التهذيب : فأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال : « يدخل مكة بغير إحرام » فمحمول على من خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه [١]. وهو جيد ، لأن المفصل يحكم على المجمل ، لكن ليس في الروايتين دلالة على أن الخروج وقع بعد إحرام سابق. والمسألة قوية الإشكال ، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

قوله : ( أو يتكرر ، كالحطّاب والحشّاش ).

المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إن الحطابين والمجتلبة أتوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا » [٢] ويدخل في المجتلبة ناقل الحشيش والحنطة والشعير وغير ذلك. ومقتضى عبارة المصنف وغيره [٣] استثناء كل من يتكرر دخوله وإن لم يدخل في قسم المجتلبة ، وهو غير بعيد ، وإن كان الاقتصار في الجواز على مورد النص أولى.

قوله : ( وقيل من دخلها لقتال جاز أن يدخلها محلاّ ، كما دخل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عام الفتح وعليه المغفر ).

هذا القول مشهور بين الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى بأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخلها عام الفتح وعليه عمامة سوداء [٤]. وهو استدلال‌


[١] التهذيب ٥ : ١٦٦.

[٢] التهذيب ٥ : ١٦٥ ـ ٥٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٥ ـ ٨٥٧ ، الوسائل ٩ : ٧٠ أبواب الإحرام ب ٥١ ح ٢.

[٣] إرشاد الأذهان ( مجمع الفائدة والبرهان ) ٦ : ١٦٦.

[٤] المنتهى ١ : ٦٨٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست