القول بالتحريم
مذهب الأكثر ، واستدل عليه بصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، أيحمل السلاح [
المحرم ] [١]؟ فقال : « إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح » [٢] وصحيحة عبد الله
بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه »
[٣].
وأجاب عنه في
المنتهى بأن هذا الاحتجاج مأخوذ من دليل الخطاب ، وهو ضعيف عندنا [٤]. وهو غير جيد ،
لأن هذا المفهوم مفهوم شرط ، وهو حجة عنده وعند أكثر المحققين ، لكن يتوجه عليه أن
المفهوم إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفي الحكم عما عدا محل الشرط ،
وهنا ليس كذلك ، إذ لا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح
عند انتفاء الخوف ، وأيضا فإن مقتضى الرواية الثانية لزوم الكفارة بلبس السلاح مع
انتفاء الخوف ولا نعلم به قائلا ، ويمكن تأويلها بحمل السلاح على ما يجوز لبسه
للمحرم ، كالدرع والبيضة ، ومعه يسقط الاحتجاج بها رأسا.
وبالجملة فالخروج
عن مقتضى الأصل بمثل هاتين الروايتين مشكل ، والقول بالكراهة متجه ، إلا أن
الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك مع انتفاء الحاجة إليه ، أما مع الحاجة فيجوز إجماعا.