responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 373

ولبس السلاح لغير الضرورة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

الغسل بمسه بعد الغسل ، لأنه غسل اختياري تام بالنسبة إلى المحرم.

قوله : ( ولبس السلاح لغير الضرورة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه ).

القول بالتحريم مذهب الأكثر ، واستدل عليه بصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، أيحمل السلاح [ المحرم ] [١]؟ فقال : « إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح » [٢] وصحيحة عبد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « إن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه » [٣].

وأجاب عنه في المنتهى بأن هذا الاحتجاج مأخوذ من دليل الخطاب ، وهو ضعيف عندنا [٤]. وهو غير جيد ، لأن هذا المفهوم مفهوم شرط ، وهو حجة عنده وعند أكثر المحققين ، لكن يتوجه عليه أن المفهوم إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفي الحكم عما عدا محل الشرط ، وهنا ليس كذلك ، إذ لا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف ، وأيضا فإن مقتضى الرواية الثانية لزوم الكفارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف ولا نعلم به قائلا ، ويمكن تأويلها بحمل السلاح على ما يجوز لبسه للمحرم ، كالدرع والبيضة ، ومعه يسقط الاحتجاج بها رأسا.

وبالجملة فالخروج عن مقتضى الأصل بمثل هاتين الروايتين مشكل ، والقول بالكراهة متجه ، إلا أن الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك مع انتفاء الحاجة إليه ، أما مع الحاجة فيجوز إجماعا.


[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٨٧ ـ ١٣٥٢ ، الوسائل ٩ : ١٣٧ أبواب تروك الإحرام ب ٥٤ ح ٢.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٨٧ ـ ١٣٥١ ، الوسائل ٩ : ١٣٧ أبواب تروك الإحرام ب ٥٤ ح ١.

[٤] المنتهى ٢ : ٨١١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست